فيها ، وكان خبر ثالث يفصل بين الرجوع ليومه أو غيره (١) ، فهو شاهد للجمع.
ويمكن أن يفرض الشاهد حكما عرفيا ، بأن يكون هناك حكم تعبدي عرفي يوجب إرجاع أحد الظاهرين إلى الآخر ، أو كلّ إلى معنى آخر ، وإن لم يرتفع التعارض كما في الصورة الأولى ، والفرق بين هذا الحكم العرفي والعرفي (٢) السابق إنّما (٣) هناك يحكم عدم (٤) المعارضة ، ويجعل أحدهما قرينة على الآخر أو يجعل كلا منهما قرينة على ثالث ، وفي المقام لا يكون حاكما بالقرينة ، بل يوجب على سبيل الحكومة ، لأنّه لا بدّ أن يعمل على هذا الوجه.
وكذا الحكم العقلي تارة يكون على وجه القرينة (٥) ، وقد يكون على وجه الحكومة في العلاج فتدبر.
الثالثة : [الإمكان بالتأويل البعيد من غير شاهد ...] الإمكان بالتأويل البعيد من غير شاهد ، مع كون المعنى التأويلي متعينا على فرض قطعيّة الخبرين ، لكن لا بحيث يفهم عرفا بحيث يقال إنّه لا تعارض ولو مع لحاظ صدورهما ولا بحيث يحكم العقل بأنّ المراد ذلك جزما ، كما في الصورة الثانية.
الرابعة : [الصورة بحالها مع تعدد التأويل] الصورة بحالها مع تعدد التأويل ، ويكون أحد التأويل (٦) أقرب.
الخامسة : [الإمكان بالتأويل البعيد مع عدم تعينه ، وعدم الأقربيّة] الإمكان بالتأويل البعيد مع عدم تعينه ، وعدم الأقربيّة بحيث لو فرض صدورهما عدّ المحملين (٧).
ومحل الإشكال والنزاع الصور الثلاث الأخيرة ، وإلا فالأولان لا إشكال فيهما.
فتبين أن يكون الإمكان قد يكون عرفيّا (٨) وقد يكون عقليا ، وأنّ ظاهر العنوان هو الأعم منهما أعني العقلي الذي قد يكون عرفيا أيضا ، وقد لا يكون كما في الصور
__________________
(١) في نسخة (ب) : وغيره.
(٢) في نسخة (ب) : بدل «والعرفي» كتب : والفرض ...
(٣) في نسخة (ب) : أنّه إنّما.
(٤) في نسخة (ب) : بعدم.
(٥) في نسخة (ب) : القرينية.
(٦) في نسخة (ب) : وكون أحد التأويلات.
(٧) في نسخة (ب) : عدّا مجملين.
(٨) كلمة يكون الأولى زائدة ، وحقّ العبارة هكذا : فتبين أنّ الإمكان قد يكون عرفيا.