كما عرفت ـ إنّما هو بين السندين بالعرض ، من جهة سريان تعارض الدلالتين إليهما.
وإن (١) كان أحدهما قرينة على الآخر لا تعارض بينهما على وجه يوجب الحيرة حتى تشملهما الأخبار العلاجيّة ، ولا حاجة إلى ما ذكره المحقق الأنصاري قدسسره من حكومة سند النص على دلالة الظاهر ، إذ هو فرع كون التعارضين (٢) بين سند النص ودلالة الظاهر ، مع أنّ هذا البيان غير تام كما سيأتي إن شاء الله.
هذا مع ملاحظة الأخبار العلاجية ، وأمّا مع الإغماض عنها ، وملاحظة الجمع مع التساقط فلذلك (٣) نقول : إنّ التساقط الذي هو مقتضى الأصل إنّما هو فيما لم يمكن (٤) العمل بكلا الخبرين ، والمفروض إمكانه ، وحينئذ وإن (٥) كان النص أو الأظهر قرينة على تعيين المعنى التأويلي ـ كما هو الغالب ـ فهو ؛ وإلا فيؤخذ بهما ويحكم بإجمال الظاهر ، ولا مانع من إدخاله تحت دليل الاعتبار ، والحكم بإسقاطه من جهة الإجمال ـ كما عرفت سابقا ـ لعدم لزوم اللغويّة ، لوجود القدر المشترك في الغالب ، وعلى فرض عدمه فقد عرفت أنّه لا يضر بعد تعليق الحكم على الطبيعة الشاملة لهذا الفرد أيضا إذا كان هناك مصلحة في هذا النحو من الجعل ، مع أنّ هذا الفرض نادر ؛ بل غير واقع ؛ لأنّ الظاهر لا ينفك بعد صرف ظاهره عن مجاز قريب يحمل عليه.
ومع عدمه فالغالب وجود القدر المشترك بينه وبين النص ، فيكون دليلا على إثباته.
ودعوى أنّه يكفي فيه وجود النص وحجّيته بالفرض مدفوعة (٦) بأنّه لا مانع من كون القدر المشترك ثابتا بدليلين ، مثلا : إذا كان خبر ظاهرا في الاستحباب وآخر نصا في الوجوب يقدم الثاني ، ويحمل الأول على إرادة بيان مطلق الرجحان ، وإن كان
__________________
(١) في نسخة (ب) : واذا.
(٢) في نسخة (ب) : التعارض.
(٣) في نسخة (ب) : فكذلك.
(٤) في الأصل : فيما لم يكن ، وصححنا الكلمة من نسخة (ب).
(٥) مقتضى استقامة العبارة أن تكون : فإن كان ...
(٦) في نسخة (ب) : مدفوعة بالفرض.