إذا ساعدت (١) عليه قواعد اللفظ والعرف (٢) ، وهذا مع قطع النظر عن كونه أخذا بالمرجّحات السنديّة في مقام الجمع ، مع أنّك عرفت تقدمها (٣) على الرجوع إليها.
وفيه (٤) : إنّ اللازم ـ على ما ذكره ـ عدم الرجوع إلى المرجحات السنديّة لإسقاط أحد الخبرين والأخذ بالآخر (٥) إذا لم يكن الجمع بالتأويل العرفي ، مع أنّه خلاف مختاره ، فلا وجه لتخصيص الرجوع إليها بمقام تعيين التأويل ، إذ هي معتبرة في مقام الإسقاط بالمرّة أيضا ؛ فتدبر وراجع كلامه هذا!
والوجه فيما ذكره من ملاحظة المرجحات السنديّة في العام والخاص أنّه قائل بمطلق الظن حتى في ظواهر الألفاظ ، فلازمه ملاحظة جميع الجهات المقوّية للظن بالواقع من المرجحات السنديّة والدلاليّة (٦) ، وعدم الترتيب بينهما ، فإذا كان العام مخالفا للعامّة ، والخاص موافقا لهم ، فقد لا يحصل الظن بالواقع من الأخذ بالخاص ، وهكذا ...
فما ذكره لازم مذهبه كما لا يخفى ، وقد صرّح في غير مقام بأنّ المدار على الظن بالواقع ، وأنّ العمل بما ورد في الأخبار من المرجّحات أو بالتخصيص أو التقييد أو نحو ذلك ممّا هو معتبر شرعا أو في بناء العقلاء ، إنّما هو من جهة كونه مفيدا للظن نوعا ، وأنّ الاعتبار به إنّما هو بملاحظته من حيث هو ، ومع قطع النظر عن سائر الجهات ، وإلا فمع كون الظن على خلافه في بعض المقامات لا يعمل به ، ففي العام والخاص ـ مع قطع النظر عن سائر الجهات ـ الخاص مقدم ، وأمّا مع ملاحظة ما يوجب قوّة الظن في جانب العام يؤخذ به ، ويؤول الخاص بما لا ينافي العام.
وعلى هذا فلا تضر مخالفته لما ذكرنا ، فإنّا نتكلم على تقدير كون ظواهر الألفاظ
__________________
(١) في النسخة : ساعد.
(٢) في الأصل : والفرق ؛ وصححنا المتن من نسخة (ب).
(٣) في نسخة (ب) : تقدمه.
(٤) في الأصل : فيه.
(٥) في نسخة (ب) : وأخذ الآخر.
(٦) في نسخة (ب) : تقدمت «الدلاليّة» على «السنديّة».