من باب الظن الخاص (١).
هذا ؛ ويمكن توجيه كلام الشيخ أيضا بأنّ مراده غير الجمع العرفي الذي كلامنا فيه ، وأنّ مع عدمه وعدم سائر المرجّحات السنديّة يؤخذ بالتأويل الكذائي ، فهذا عنده من جملة المرجّحات لأحد الخبرين في عرض المرجّحات السنديّة ، وحاصله أنّه إذا فقد سائر المرجّحات بعد عدم إمكان الجمع العرفي ، فإذا دار الأمر بين طرح الخبرين أو أحدهما وبين العمل بهما مع تعين التأويل في أحدهما ، وإن لم يساعد عليه العرف في أوّل الأمر فإنّه يؤخذ بهما ، بمعنى أنّه يؤخذ بما لو عمل به أمكن معه حمل الآخر على ضرب من التأويل ، ولا يؤخذ بالآخر الذي لو عمل به وجب طرح الخبر الأول ، ومع عدم إمكان ذلك ؛ بأن كان كل منهما قابلا للتأويل فالمرجع التخيير ، فكلامه خارج عن مفروض المقام.
نعم ؛ يرد عليه أنّ الترجيح بهذا الوجه لا دليل عليه ، بل مقتضى القاعدة الرجوع إلى التخيير بعد فقد المرجحات السنديّة.
والحاصل أنّ كلامه ناظر إلى إعمال الجمع الغير العرفي بعد فقد المرجحات فإعمال قاعدة الإمكان في غير ما يساعد عليه العرف قبل التخيير لا قبل الرجوع إلى المرجحات السنديّة فتدبّر!.
ثمّ اعلم أنّه لا فرق بين كون أحد الخبرين نصا مطلقا والآخر ظاهر كذلك ، وبين كونه نصا (٢) من جهة ظاهرا من أخرى ، والآخر كذلك ، فإنّه أيضا يؤخذ بمقدار نصوصيّة كل منهما ، ويجعل قرينة على ظهور الآخر ، وكذا إذا كان كل منهما أظهر من جهة ظاهرا من أخرى ، كما إذا قال أكرم العلماء وقال أيضا لا تكرم العلماء ، وفرض كون مورد السؤال في الأول العالم العادل ، ومورد السؤال في الثاني العالم الفاسق ، فإنّ الأول حينئذ نصّ في العادل ، والثاني في الفاسق ، وكلّ منهما ظاهر في الآخر ، وذلك لعدم إمكان التخصيص بإخراج المورد.
__________________
(١) من قوله «ويؤول ـ إلى قوله ـ الخاص» لا يوجد في نسخة (ب).
(٢) لا توجد كلمة «نصا» في نسخة (ب).