وقد يعدّ من ذلك قوله صلىاللهعليهوآله «ثمن العذرة سحت» (١) وقوله عليهالسلام «لا بأس ببيع العذرة» (٢) بدعوى أنّ الأول نصّ في عذرة غير المأكول ، وظاهر في غيرها ، والثاني نصّ في عذرة المأكول ظاهر في غيرها.
قال المحقق الأنصاري قدس سرّه في أوّل المتاجر (٣) ـ بعد ما نقل عن الشيخ الجمع بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان ، والثاني على عذرة البهائم ـ : ولعلّه لأنّ نصّ الأول (٤) في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها ، بعكس الثاني ، فيطرح ظاهر كلّ منهما بنص الآخر.
وقال بعض الأعلام في هذا الباب : وهو (٥) في غاية الجودة والاستقامة ، ولا يحتاج إلى شاهد خارجي.
قلت : وهو غير جيد ؛ لأنّ الملاك في النصوصيّة أن يكون الخبر بحسب مدلوله نصا ولو من جهة الاحتفاف بالقرائن ، كما مثلنا من قرينة (٦) مورد السؤال ، وفي المقام ليس كذلك ، غاية الأمر أنّه على فرض حرمة البيع تكون عذرة غير المأكول أو خصوص الإنسان قدرا متيقنا ، كما إنّه على فرض الجواز تكون عذرة المأكول قدرا متيقّنا ، وهذا لا يكفي في القرينيّة ، وفي الجمع الذي نحن بصدده ، ولذا لم يجعلهما المحقق (٧) في هذا الباب من النص والظاهر ، بل جعلهما من الظاهرين المتكافئين.
هذا ؛ ولا وجه لعدّ الجمع بين الخبرين المذكورين من الجمع بشاهد الإجماع ، كما قد يتخيّل ، بدعوى أنّ الإجماع قائم على حرمة بيع عذرة غير المأكول على فرض كون الحكم هو الحرمة ، وعلى جواز بيع عذرة المأكول على فرض كون الحكم هو الجواز ، وذلك لأنّ هذا الإجماع تقديري ، لا يثمر في مقام الشهادة.
__________________
(١) في النسخة : العذرة سحت. وانظر الوسائل : ١٧ / الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، حديث ١.
(٢) المصدر السابق ؛ حديث ٣.
(٣) في النسخة : المتأخر ، والصواب ما ذكرنا. ولاحظ المكاسب : ١ / ١٣ طبعة النعمان.
(٤) في المصدر هكذا : لأنّ الأول نص في عذرة الإنسان ...
(٥) في نسخة (ب) : هو.
(٦) في نسخة (ب) : قرينيّة.
(٧) بعدها في نسخة (ب) : المذكور.