أوصى به لعمرو بعد ما أوصى لزيد تكون وصيته متعلقة بماله ، ولا يضره الوصيّة الأولى.
وكذا إذا أوصى به ثمّ وهبه أو باعه ، أو نحو ذلك من التصرفات المنافية فلا حاجة إلى قصد الرجوع ، ولا إلى الأظهرية أيضا ، فهذا المثال أجنبي عن المقام والكلام فيه معلوم ممّا ذكروه في باب الوصية فراجع.
هذا ؛ وأمّا الدعوى الثانية ، وهي عدم اعتبار الجمع في بقيّة الصور فنقول :
الكلام تارة في مقابل الأخبار العلاجيّة ، (١) ومع ملاحظتها بحيث لو لا الجمع
__________________
(١) من هنا إلى قوله : فتحصل .. ، مختلف في ألفاظه عن النسخة (ب) ، إلا أنّ المطلب متوافق بين النسختين على حسب الظاهر ، مع نقص في البين ، ونحن ننقله هنا للباحث فلعله يفهم منه غير ما في المتن :
أمّا مع ملاحظتها فلا إشكال في عدم تقدم الجمع على سائر أحكام التعارض ؛ لأنّ الأصل في الخبرين وإن كان هو الإعمال لأنّه مقتضي عموم ادلة اعتبارهما إلّا أنّ في الأخبار العلاجيّة علّق الرجوع إلى المرجّحات على صدق التعارض المتحقق في المقام بخلاف الصورة السابقة فلا بدّ من الرجوع إليها وإن أمكن رفع المعارضة بالأخذ بالسندين والحكم بالتأويل أو الإجمال ، مضافا إلى أنّه عليه عمل العلماء ، وأنّه لولاه لزم الهرج والمرج ، إذ ليس لنا مورد لا يمكن الجمع بالتأويل البعيد أو الحكم بالإجمال وهذا واضح ، فالأخبار العلاجيّة خاصّة بالنسبة إلى عموم دليل حجيّة الخبر الدال على وجوب الجمع.
وما عن بعض الأفاضل [لعله الوحيد في فوائده صفحة ٢٣٣] في مقام ردّ قاعدة الجمع في المقام من أنّ القاعدة على خلاف الأصل أولا ؛ وذلك لأنّ مقتضى الأصل في المتعارضين على فرض الطريقيّة التوقف ، وعلى فرض السببيّة التخيير في الأخذ بظاهر كلّ منهما ، وثانيا : أنّها معارضة بالأخبار العلاجيّة والنسبة بينهما عموم من وجه على فرض جعل الإمكان في القاعدة عنوانا للحكم ؛ إذ القاعدة خاصّة بصورة الإمكان ، وعامّة للخبرين والآيتين والمختلفين .. وغيرها ، والأخبار عامّة بالنسبة إلى الإمكان وعدمه ، وخاصة بالخبرين فلا بدّ من رفع هذه المعارضة بين القاعدة والأخبار ، فلا وجه لتقديم قاعدة الجمع عليها ، إذ نقول للقائل بالجمع إنّه لا بدّ من الجمع بين القاعدة والأخبار العلاجيّة أيضا بمقتضى مذهبك من وجوب الجمع وأنّ النسبة بينهما عموم مطلق ؛ لكون الأخبار أخص على فرض عدم جعل الإمكان عنوانا للحكم ، بل شرطا عقليّا للحكم ، إذ على هذا التقدير كأنّه قال يجب الجمع بين الدليلين ، والأخبار دلّت على وجوب الرجوع إلى المرجّحات في خصوص الخبرين .. غاية الأمر أنّ الإمكان شرط عقلي في القاعدة لا أنّه عنوان حتى يصير خاصا من جهته ، والأخبار العلاجيّة أخص ويجب تخصيص القاعدة بها ، فلا وجه ـ