وكان من ذلك أن تتبعت ما يمكن تحصيله من آراء أصوليّة له في كل من العروة الوثقى وملحقاتها وحاشية المكاسب ، بالإضافة لهذا الكتاب .. فإليك بعض ما تحصّلت عليه من ذلك :
يشير إلى مسألة الترتب في هذا الكتاب ويذكر أنّ مختاره فيها على ما هو التحقيق عنده هو بطلان القول بالترتب بين الأهم والمهم.
يشير إلى قاعدة الملازمة بين حكم اعقل وحكم الشرع فيرى أنّ التطابق بين الحكمين إنّما تابع للموارد وليس بنحو الإطراد دائما أو عدمه دائما ، فقد يثبت بها الحكم الإرشادي لحكم العقل ، وقد يثبت بها الحكم الشرعي مع شرط تحقق قابلية المحل لذلك.
يذكر نوعين من التخيير في موارد متعددة من الكتاب ، وهما التخيير العملي والتخيير الأخذي ، كما يذكر الآثار المترتبة على كل منهما ، ولم أجد من تعرض لهذا التفريق بينهما سوى ما ذكره المحقق الميرزا الرشتي في بدائعه ـ ص ٤٠٩ ـ.
يرى بأنّ المجعول في الأخبار هو مؤدياتها ، ويرتب عليه أثرا وهو عدم إمكان جعل المتعارضين ، وعليه فلا يمكن شمول الأدلة ـ أدلة الحجية ـ لكل منهما فعلا ، لا تعيينا ولا تخييرا ولا بإرادة القدر المشترك.
يرى بأنّ حيثيّة جعل الأخبار بلحاظ كشفها عن الواقع وليس بنحو تعبدي محض ، وذلك لوجهين :
١) أنّ ظواهر أدلة حجيتها ذلك المعنى كما في آية النبأ وروايات التوثيق للرواة.
٢) أن مقتضى الأصل فيما لو شك في تعبديّة أمر أو عدم تعبديّته هو عدم التعبديّة ، وهو مفاد الطريقيّة.
ثمّ يعقب على ذلك بأنّ هذا هو السبب في اعتبارنا للبينة والسوق واليد من باب