الطريقيّة لكاشفيّتها النوعيّة عند العقلاء.
ذكر في مورد اشتباه الحجة باللاحجة أنّ مجرد الاشتباه لا يخرج الحجة عن الحجية ، وعليه فلا يصح الرجوع إلى الأصل المخالف لهما وإن لم يعلم صدق أحدهما ، وبالنسبة لصورة تعارضهما والقول بالرجوع للأصل قال : والحقّ أنّه يجوز الرجوع إلى الأصل العملي المطابق لأحدهما ؛ لأنّ وجود الحجّة المشتبهة لا يكفي في عدم جريانه ، فيكون كما لو فرض العلم بعدم الاحتمال الثالث ، ودوران الأمر بين مؤدّى الخبرين ، فالحجّة المشتبهة بمنزلة القطع في نفي الاحتمال الثالث ؛ ويجري الأصل في تعيين الاحتمالين.
كما أنّه قال في حالة اختيار عدم جريانها قال فالحق : ـ على فرض الإغماض عمّا اخترنا في الثاني ـ التخيير لا الاحتياط ، وإن كان أحد الخبرين دالا على الوجوب أو الحرمة ، والآخر على الإباحة ؛ لجريان حكم العقل بالبراءة.
يرى بأنّ الحجيّة من الأحكام الوضعيّة ومعناه جعل الشيء طريقا موصلا إلى الواقع ، فالمجعول صفة المرآتيّة والكاشفيّة وتنزيله منزلة العلم الطريقي ، ودعوى كون الكاشفية صفة واقعيّة فلا تقبل الجعل دفعها بأنّ الكاشفية الظنية النوعيّة غير مكتفى بها في الشرع مع لحاظ نواهي العمل بالظن ، ثمّ يصرح بما حقق في محله من استقلال الأحكام الوضعية بالجعل.
يوجه روايات الوقوع في الهلكة بالوقوع في خلاف الواقع لا العذاب والعقاب ، وبه يرى أنّ ترك الاحتياط في الشبهة مستحبا لا واجبا ، ولذا فهو لا يرى وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية ، ويحمل أخبار التوقف في تلك المسألة على الاستحباب.
ولذا يصرح بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة البدويّة التحريميّة مع أنّها أولى بالوجوب ، وذلك لعدم معارضة المفسدة المحتملة بالمصلحة المحتملة ، ولا دليل ، وقال : فمورد القاعدة في الأحكام الشرعية ما إذا دار الأمر بين ترك واجب معلوم أو