ارتكاب حرام معلوم ، مع إمكان المنع في هذا المورد أيضا ، لأنّ الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة في الأفعال ، بل يمكن أن تكون المصلحة في الجعل والتشريع ، فليس المعلوم من المفسدة على تقدير العلم بالتكليف إلا العقاب ؛ وهو مشترك بين الواجب والحرام ـ تركا وفعلا ـ وهذه القاعدة غير تامّة في الاحتمالين المجرّدين عن الخبر مع العلم الإجمالي بأحدهما ، فضلا عن المقام الذي ليس فيه علم إجمالي.
يرى اختصاص المقبولة بزمان الحضور لمكان قوله «فأرجه حتى تلقى إمامك» إذ أنّ القرينة فيها موجودة وهي واقعة الدين والميراث فإنهما مما لا يمكن إرجاؤهما إلى الأبد ، وبه نفى صحة القول بعدم التخيير في زمن الغيبة ، بل المتعين هو التخيير فيه ، ثمّ لو سلم أعمية المقبولة للزمنين فالأظهريّة لكونها في زمان الحضور وأخبار التخيير أظهر بالنسبة لزمان الغيبة.
لا يرى انقلاب النسبة بين العمومات والمخصصات ، فقد قال : «إذ انقلاب النسبة في المقام لا ينفع ، ولو سلّمناه في سائر المقامات ، إذ المسلّم منه ـ على فرضه ـ إنّما هو في ما لو كان ملاك التقديم والتأخير خصوصيّة الموضوع وعموميّته ، وكان الانقلاب في غيرها ، وأمّا لو كان الملاك ما ذكر وكان الانقلاب في غيرها ، بل يحسب آخر ، أو كان الملاك شيء آخر غير الخصوصيّة والعموميّة في الموضوع مثلا ؛ لا الأظهريّة في جهة ، وقد فرض بقاؤها بعد الانقلاب أيضا ، فلا نسلّم انقلاب الحكم»
وأما بالنسبة للنسبة بين أخبار التوقف وأخبار التخيير فبعد مناقشات كثيرة وأخذ ورد ونقض وإبرام توصل إلى أنّ أخبار التوقف أخص مطلقا من أخبار التخيير وذلك لأنّ مفاد الأولى ليس وجوب الاحتياط بل إرجاء الواقعة وعدم التعرض لها نفيا وإثباتا فعلا وتركا إلى ملاقاة الإمام وبقرينة الدين والميراث لم يكن المقصود