الإمام صاحب الزمان ، بل إمام عصره خاصة.
يرى بأنّه في حال التعدي عن المرجحات لا يكفى مجرد احتمال الأقربيّة كما عليه الشيخ الأعظم بل لا بدّ من لزوم كون المرجح أمارة نوعيّة فيما يرجح فيه.
يصرح بما يرتئيه بعض المناطقة من الفرق بين تقدم ذكر العلة على المعلول والعكس ، فيرى أنّ ذكر العلّة بعد ذكر حكم المعلول هو توطئة لإعطاء الكليّة علاوة على كون العلّة في مقام الاستدلال ، بخلاف ذكر حكم المعلول بعد التعرض للعلّة.
لا يرى ضرورة الترتيب بين أنواع المرجحات ، نعم بين أصنافها يمكن دعوى ذلك ، قال : فتحصّل ممّا ذكرنا من أول المسألة إلى هنا أنّه لا ترتيب بين أنواع المرجّحات بأن يكون الصدوري مثلا مقدّما على الجهتي كليّة ، أو المضموني على الصدوري كذلك ـ على ما اختاره الشيخ ـ أو بأن يكون الجهتي مقدّما عليها ـ على ما اختاره بعض الأفاضل ـ وكذا لا يقدّم بعض أصناف نوع واحد كليّة على غيره ، حسبما اختاره الشيخ أيضا بالنسبة إلى موافقة الكتاب ، أو الشهرة والشذوذ ، بل المدار على كون أحد المرجّحين أقوى من حيث تقوية طريقيّة الخبر ، وهذا يختلف باختلاف المقامات بملاحظة الجهات الخارجيّة ، وباختلاف أصناف المرجّحات وأفرادها ، نعم ؛ لا نضايق من تقديم بعض الأصناف على بعض مع عدم ضمّ الخصوصيّات ، من حيث كونه أقوى نوعا
يظهر من بعض الموارد من هذا الكتاب أنّه يرى اقتضاء العلم الإجمالي لتنجز التكليف دون عليّته له ، وإن أمكن استظهار اختياره لوجوب الموافقة القطعيّة ـ مختار الشيخ الأنصاري قدسسره ـ في مورد الشبهات الوجوبيّة للعلم الإجمالي الدائر بين المتباينين من موارد أخرى من الكتاب.
يرى أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست داخلة في باب التعارض بل هي من مسائل باب التزاحم ، ولذا قال هنا :