ومن الغريب إسناد التوقف ـ الذي لازمه هذا ـ إلى الشيخ المحقّق (قدسسره) (١) ، مع أنّ كلامه صريح في الوجه الأول ، ولعلّه من جهة أنّه قال : إنّ مقتضى القاعدة ـ مع قطع النظر عن الأخبار ـ التوقف ، لكن لا دخل له بالمقام ، مع أنّه غير هذا التوقف ، والتفصيل بين حقوق الله فالتخيير ، وحقوق الناس فالاحتياط ، وهو المنسوب إلى الأمين الاسترابادي.
والتفصيل بين صورة (٢) الاضطرار إلى العمل بأحدهما فالأول ، وبين غيرها فالاحتياط (٣) ، وهو منسوب إلى الحرّ العاملي في الوسائل ، ومنشأ الاختلاف الأخبار (٤) ، حيث إنّ بعضها دالّ على التخيير ، وبعضها على الاحتياط المطابق ثمّ التخيير.
ودعوى أنّ ذكر الاحتياط فيه من حيث إنّه مرجّح لا مرجع.
مدفوعة بأنّ المبيّن في محلّه عدم إمكان كون الأصل مرجّحا ، فلا بدّ أن يحمل على المرجعيّة ؛ فتأمّل!.
وبعضها (٥) على التوقف ؛ وقد فهموا منه الاحتياط بأحد الوجهين المتقدمين.
هذا ولا فرق في جريان هذه الوجوه بين القول باعتبار الأخبار من باب الظن الخاص ، أو من باب الظن المطلق إذا قلنا إنّ النتيجة حجيّة الأسباب دون وصف الظن (٦) ، وأمّا بناء على حجيّة وصف الظن ، فلا يتصور التعارض (٧) ، وما ذكرنا من
__________________
(١) أثبتنا هذا من نسخة (د).
(٢) في نسخة (د) : صورتي.
(٣) في نسخة الأصل بعد هذه الكلمة كتب : ونسب إلى ابن أبي جمهور ، والتفصيل بين المستحبات فالأول والواجبات فالاحتياط ... أقول : قد رسم في المتن فوق هذه العبارة ما بين أولها وآخرها هكذا : ح ذ / الى ، ولعل مراده حذف هذه العبارة ، وهي لا توجد في نسخة (ب) ، ويوجد أصل النسبة إلى ابن أبي جمهور في نسخة (د).
(٤) جاء في نسخة (د) هكذا : ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار.
(٥) هذه الجملة معطوفة على قوله : إنّ بعضها دال ...
(٦) وذلك باعتبار أنّ السبب الذي هو كالخبر أو الشهرة أو قياس الأولويّة لا تختلف سببيّته من حيث هو بين كون منشأ حجيّته الظن الخاص أو الظن المطلق ، بخلاف ما لو كان بلحاظ وصف الظن فإنّ الثابت بنحو الظن الخاص غير ما هو ثابت بنحو الظن المطلق.
(٧) وذلك لتقدم ما كان محصلا للظن من باب الظن الخاص على ما كان من باب الظن المطلق.