مختلفة ، وذلك لأنّ القائل بالظن الخاص يبحث عن باب التعارض من جهة تعارض الحجّتين ، وغرضه بيان أنّ الحجّة الفعليّة (١) ما ذا؟ والقائل بالظن المطلق يبحث لتعيين الحجّة ؛ لأنّ الحجّة عنده من الخبرين ما أفاد الظن فعلا ، أو الظن الحاصل من الخبر ، فلا بدّ له من ملاحظة وجوه التراجيح وأخبار التخيير والتوقف ؛ ليحصل له الظن.
فجميع ما يعمله القائل بالظن بالخبر (٢) في طريق اجتهاده في تعيين الحجّة التعبديّة يعمل (٣) هذا القائل أيضا لتحصيل الظن ، ومنشأ حصول الظن هذه الأخبار ؛ فبملاحظة ما دلّ على الترجيح بالأعدليّة يحصل له الظن بأنّ الحكم ما دلّ عليه خبر الأعدل ، فيعمل به ؛ غاية الأمر أنّه إذا حصل له الظن في مورد من الموارد بغير خبر الأعدل يعمل بظنه ، لا بخبر الأعدل ، وهذا لا يضرّ ، كما لو لم (٤) يكن الخبر معارضا ، وحصل له الظن بخلافه ، فإنّه لا يضرّ بحجيّة أصل الخبر من حيث هو ، بمعنى أنّه حجّة إذا لم يحصل هذا الظن ، وكذا إذا حصل له الظن ـ بمقتضى أخبار التخيير ـ بأنّ الحكم في التعادل هو التخيير ، فإنّه يحكم بالتخيير .. وهكذا.
فحال هذا القائل حال من يقول بحجيّة الأخبار من باب الظن الخاص ، إلا أنّ المعتبر الخبر المفيد للظن الفعلي.
وبالجملة فيمكن ـ بناء على الظن المطلق ـ اختيار التخيير ؛ لترجيح أخباره على أخبار التوقف ، ويمكن العكس ، ويمكن التفصيل بالجمع بأحد الوجوه المذكورة ، كما في سائر اجتهاداته التي مدركها الأخبار ، بمعنى أنّ سبب حصول الظن هو الأخبار ، فلا فرق ؛ وهذا واضح.
ومن ذلك ترى أنّ المحقق القمي (رحمهالله) (٥) مع قوله بالظن المطلق ذكر باب التعارض وتكلّم فيه من الأول إلى الآخر ، لكن على وجه يناسب الظن المطلق ، وفي
__________________
(١) لا توجد كلمة «الفعليّة» في نسخة (د).
(٢) في نسخة (د) هكذا : القائل بالظن الخاص في طريق اجتهاده ...
(٣) في نسخة (د) : يعمله.
(٤) في نسخة (ب) : كما إذا لم.
(٥) وفي نسخة (د) كتب : قدسسره.