عليهالسلام : «لا تقولوا (١) فيه .. إلى آخره» لا ينافي كون المراد من قوله «وعليكم بالكفّ .. إلى آخره» التوقف في العمل ، فإنّ من المعلوم أنّ التوقف في الفتوى مراد ، وإنّما الكلام في تخصيصه في الإرادة ، فالعبارة المذكورة لا تصلح للشهادة ، وكذا قوله عليهالسلام «ردّوه إلينا» ، فإنّه لا يفيد أنّ المراد من الوقوف في سائر الأخبار أيضا هذا (٢).
وأمّا خبر سماعة فشهادته نافعة على فرض سدّ الاحتمالات الأخر التي ذكرناها.
الثاني : أن يقال إنّ أخبار التخيير نصّ في التخيير في العمل ، وأخبار التوقف ظاهرة في العمل ، والنص مقدّم على الظاهر ، فليست بحيث لا تقبل الحمل على ما ذكر. وهذا الوجه صحيح ، إذ المقبولة أيضا قابلة للحمل على التوقف في الفتوى ، وكذا خبر العيون ؛ غاية الأمر بعده فيهما ، لكن بعد ملاحظة أخبار التخيير الناصّة فيه يتعين ؛ فتدبّر!.
الثالث (٣) : ما عن المشهور : من حمل أخبار التوقف على زمان الحضور ، وأخبار التخيير على زمان الغيبة ؛ لأحد وجوه :
منها : كون بعض أخبار التوقف ظاهرة في حال الحضور ؛ فيكون شاهدا للجمع مثل قوله عليهالسلام : «حتى تلقى إمامك» في المقبولة (٤) ، خصوصا بملاحظة استبعاد إرجاء مثل واقعة الدّين والميراث إلى الأبد ، والمفروض عدم إمكان رفع الخصومة بوجه آخر إلا بالصلح القهري ونحوه ممّا هو بعيد ، فيظهر من ذلك أنّ المراد منه خصوص زمان الحضور ، وكذا ظاهر قوله (عليهالسلام) (٥) «ردّوه إلينا» ، وأمّا أخبار التخيير فهي مطلقة ، فمقتضى الجمع ما ذكر ؛ لكن يشكل هذا الوجه بأنّ قوله عليهالسلام في خبر سماعة «حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه» (٦) ، ظاهر في التخيير في حال الحضور أيضا ، ولا يمكن حمله على حال الغيبة فقط ؛ إلا أن يقال : إنّ هذا الخبر لمّا كان مجملا
__________________
(١) في النسخة (ب) : ولا تقولوا.
(٢) بعدها في النسخة (ب) و (د) : المقدار.
(٣) هذا هو الثالث من وجوه الجمع.
(٤) هي مقبولة عمر بن حنظلة ؛ راجع : الكافي ١ / ٦٧ ـ ٦٨. الحديث ١٠.
(٥) أثبتناه من النسخة (ب) و (د).
(٦) الكافي : ١ / ٥٣ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / الباب ٩ ، حديث ٥.