قائمة الکتاب
الطائفة الثالثة
٢٤٤
إعدادات
كتاب التّعارض
كتاب التّعارض
المؤلف :آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة انتشارات مدين
الصفحات :625
تحمیل
بسبب الاحتمالات المذكورة فلا يضرّ بالجمع المذكور ؛ هذا.
والإنصاف أنّ مجرّد كون بعض الأخبار ظاهرا في حال الحضور ، وخاصا به (١) ؛ لا ينفع في الشهادة بعد وجود ما يدلّ على التوقف مطلقا ، ولو في حال الغيبة ؛ لأنّ إثبات الشيء لا ينفي غيره (٢).
نعم لو كان ظاهر جميع أخبار التوقف خصوص حال الحضور أمكن أن يقال : نحمل أخبار التخيير على خصوص حال الغيبة ؛ لكن ليس كذلك.
ومنها : أنّ بعض أخبار التوقف إذا كان خاصا بحال الحضور أو ناصّا فيه فيجب تخصيص مطلقات التخيير (٣) ، وحينئذ فإمّا أن يقال : إنّ النسبة بين أخبار التخيير ومطلقات التوقف تنقلب من التباين إلى العموم المطلق (٤) ، فتخصص مطلقات التوقف أيضا بأخبار التخيير الظاهرة بعد التخصيص في زمن الغيبة ، وإمّا أن يقال إذا خصصت (٥) مطلقات التخيير ولوحظت مع مطلقات التوقف يجب تقديم الأولى ، وإلا لبقيت أخبار التخيير بلا مورد.
وفيه :
أولا : إنّ بعض أخبار التخيير كالنص في حال الحضور ؛ كخبر سماعة ، ومثل خبر الحميري ؛ بل هو نصّ في حال الحضور ، وكذا خبر الصلاة في المحمل أو على الأرض (٦) ؛ بناء على دلالته.
وثانيا : إنّ ما ذكر من قلب النسبة ممنوع ؛ بل الحق أنّ النسبة إنّما تلاحظ مع قطع النظر عن ورود المخصص ، وأمّا ما ذكر من لزوم بقاء أخبار التخيير بلا مورد ـ على فرض تقديم أخبار التوقف ـ ففيه أيضا المنع ؛ لأنّ أخبار التوقف مختصة بصورة إمكانه ، فتبقى صورة عدم إمكان التوقف والاحتياط تحت أخبار التخيير ، إلا أن يقال
__________________
(١) في نسخة (د) : أو خاصا.
(٢) مراده قدس سرّه أنّ ثبوت شيء لشيء لا يستلزم نفيه عمّا عداه.
(٣) في النسخة (ب) و (د) : التخيير به.
(٤) فيكون تخريج هذا الوجه من الجمع مبنيا على القول بانقلاب النسبة.
(٥) في نسخة (د) : خصص.
(٦) وسائل الشيعة : ٦ / باب ١١ من أبواب القيام ، حديث ٥.