مدلول الكلام قبل التخصيص.
مدفوعة : بأنّ ذلك إنّما هو في المخصّص المنفصل ، والعقل في المقام بمنزلة المخصّص المتصل (١) ؛ مع إمكان أن يقال : إنّ المطلق من أخبار التوقف من أول الأمر ليس أزيد من صورة الإمكان ، فليس خروج صورة عدم الإمكان من باب التخصيص بل من باب التخصص.
ويرد عليه ـ مضافا إلى ما عرفت من بعد تخصيص هذه المطلقات المتكثرة بهذا الفرد النادر الملحق بالمعدوم إذا أريد صورة عدم إمكان الاحتياط بوجه من الوجوه كالدوران بين المحذورين المضيّقين ـ أنّ بعض أخبار التخيير موارده (٢) صورة إمكان الاحتياط ؛ كخبر الحميري وخبر الصلاة في المحمل ، وإن أريد من عدم إمكان الاحتياط عدمه من حيث ملاحظة نفس الواقعة.
وإن أمكن بالتأخير أو بوجه خارجي كالصلح القهري ونحو ذلك ، فلا يكون نادرا إلا أنّه يرد عليه ـ مضافا إلى ما ذكر ـ :
أولا : إنّ بعض أخبار التوقف أيضا مورده ذلك ؛ كخبر سماعة بن مهران حيث قال «لا تعمل بواحد منهما» أي الخبرين الذين أحدهما أمر والآخر نهي ، بل في مورد المقبولة أيضا لا يمكن الاحتياط من حيث نفس الواقعة ، وإن أمكن بالتأخير أو الصلح (٣) القهري أو نحو ذلك.
الخامس : ما عن غوالي اللئالي (٤) من حمل أخبار التخيير (٥) على صورة الاضطرار إلى العمل ، وحمل أخبار التوقف على صورة عدمه ، ولعلّه فهم من أخبار التوقف السكون وترك العمل بالخبر لا الاحتياط ، ففي كل مورد يمكن عدم العمل أصلا كما إذا كان الواجب موسّعا ـ مثلا ـ يجب التوقف ، وفي المورد الذي لا بدّ من العمل يتخير ، ففي مثل الظهر والجمعة يتخير ؛ لأنّه مضطر إلى العمل ، وفي مثل
__________________
(١) هذا وإن كان أحد المباني المتخذة في المسألة ؛ إلا أنّه محل نظر.
(٢) في نسخة (ب) هكذا : .. أخبار التخيير أيضا مورده .. ، وفي نسخة (د) : مورده.
(٣) في نسخة (د) : والصلح ...
(٤) عوالي اللئالي العزيزيّة : ٤ / ١٣٦ ، ذكره بعنوان تنبيه.
(٥) في نسخة (د) : التوقف ، وهو غلط واضح.