إطلاقه على إطلاقه ، فإذا كانت المقبولة أخص والمفروض أنّها مطلقة من حيث الحضور والغيبة ، فلا بدّ من تقديمها في تمام مدلولها.
مدفوعة بأنّ ذلك مسلّم فيما إذا لم يكن هناك أظهريّة للعام ، وإلا فيقدم العام مثلا إذا قال أكرم العلماء (١) ، لا تكرم (٢) العلماء في يوم من الأيام ، ثمّ قال أكرم زيدا ، وكان الثاني مطلقا من حيث الأيام ، وكان القدر المتيقن منه اليوم الأول ، أو كان بمدلوله أظهر في اليوم الأول فلا نسلّم أنّه يحكم بوجوب إكرام زيد في سائر الأيام أيضا ، بل يقال : القدر المتيقّن (٣) خروج زيد في اليوم الأول ؛ فتدبّر!.
نعم ؛ لو كان شمول العام للأزمان بالإطلاق ، وشمول الخاص لها أيضا بالأزمان يقدم إطلاق الخاص ، لكن قد عرفت أنّ فيما نحن فيه دلالة العام ـ وهو أخبار التخيير ـ على زمان الغيبة أظهر من دلالة المقبولة عليه.
رابعها : أنّ أظهريّة أخبار التوقف بالنسبة إلى زمان الحضور ممنوعة ، إذ في أخبار التخيير أيضا ما هو نص في زمان (٤) الحضور ، أو أظهر فيه كخبر المحمل وخبر الحميري وخبر سماعة ، إلا (٥) أن يخدش في سندها أو في دلالتها ، واستشكل فيها بما ذكرنا سابقا ، والمفروض الإغماض عن ذلك كلّه.
خامسها : أنّ ملاك الجمع المذكور أظهريّة كل من الطرفين ، أو نصيّته مطلقا ، أو بالنسبة ؛ فاللازم الجمع بين أزيد من الجموع الثلاثة ، إذ لنا أن نقول إنّ أخبار التخيير أظهر في الواقعة التي لا يمكن تأخيرها ، كما أنّ أخبار التوقف بالعكس ، فالتقييد بالاضطرار والاختيار أيضا لازم ، وكذا أخبار التوقف أظهر في الإلزاميّات وأخبار التخيير بالعكس ؛ لأنّ الأول قدر متيقّن من الأولى ، والثاني من الثانية ، والمفروض أنّ القدر المتيقن أظهريته عند القائل المذكور.
ثمّ إنّه لا وجه لعدوله عن الجمع الذي ذكره المجلسي ؛ لأنّ ملاكه أيضا الأخذ
__________________
(١) لم ترد هذه الجملة في نسخة (د).
(٢) لا يوجد في نسخة ب : «لا تكرم العلماء» بل هي فيها هكذا : أكرم العلماء أكرم العلماء ...
(٣) في النسخة (ب) : القدر المتيقن منه.
(٤) في نسخة (ب) : ما هو نص بزمان.
(٥) بعدها في نسخة (ب) : إلا أن يقال ...