مثل قوله عليهالسلام : «.. حتى ترى القائم» (١) وقوله عليهالسلام : «.. فهو في سعة حتى يلقاه» (٢) ، بل هذا هو الظاهر من قوله عليهالسلام «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» (٣) ، فإنّه يظهر فيه أنّ الوجه هو التسليم ، ومن المعلوم أنّه حاصل بالاستمرار ، بل للتسليم فيه بظهور بدوي من كونه بدويا (٤).
ودعوى : أن ظاهر قوله عليهالسلام في مرفوعة زرارة (٥) : «إذن فتخير أحدهما ، فتأخذ به وتدع الآخر» البدويّة ، حيث إنّ (٦) ظاهره دوام الأخذ ودوام الترك.
مدفوعة : (٧) بأنّ المراد أنّه يجب الأخذ بأحدهما فقط في مقابل الأخذ بهما وتركهما ، فليس إلا في مقام بيان مجرّد التخيير ، غاية الأمر إهماله من حيث الاستمرار وعدمه ، ولا يضر بعد دلالة تلك الأخبار على ما ذكرنا.
(وما يقال) (٨) من أنّ الأخبار مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر ، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما.
مدفوع : بمنع ذلك بعد ما عرفت من قوله عليهالسلام «.. حتى ترى القائم» ، فإنّ مقتضى التوسعة إلى زمان القائم كونه استمراريّا ، وإلا فهو مثل التعيين في كونه ضيقا حيث إنّه إذا أخذ من أحدهما (٩) من أول وهلة (١٠) فلا يجوز له الأخذ بالآخر ؛ ومجرّد جواز أخذه من أول الأمر لكلّ منهما لا يستلزم التوسعة المذكورة (١١) ، ولعمري إنّه واضح.
فإن قلت : إنّ الموضوع إذا كان هو المتحيّر فبأخذ (١٢) أحدهما يرتفع التحيّر ؛ لأنّه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٧ / الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، حديث ٤١.
(٢) الكافي : ١ / ٥٣ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / الباب ٩ ، حديث ٥.
(٣) الاحتجاج : ٢ / ٣٠٤ ، الوسائل : الباب ١٣ من أبواب السجود ـ الحديث ٨.
(٤) جاء في نسخة (د) هكذا : بل التسليم فيه أظهر وأقوى من كونه بدويا.
(٥) عوالي اللآلي : ٤ / ١٣٣ ، حديث ٢٢٩.
(٦) في نسخة (ب) : إنّه ...
(٧) هذه العبارة قد كتبت في هامش النسخة المعتمدة ؛ وعقبت بكلمة «صح».
(٨) أثبتناها من نسخة (د).
(٩) في نسخة (ب) و (د) : بأحدهما.
(١٠) في نسخة (ب) و (د) : الوهلة.
(١١) في نسخة (ب) و (د) : المزبورة.
(١٢) في النسخ : فيأخذ.