ثمّ إنّ غرض الشيخ (قدس سرّه) (١) ليس الفرق بين مجرّد الواقعي والظاهري بل الواقعي الكذائي والظاهري ، وإلا فمن المعلوم أنّه لو لم يعلم المصلحة في المقام وأنّها بم تتحقق لا يمكن الحكم بالاستمرار إلا بقدر دلالة الأخبار ، فمع عدم الإطلاق (٢) لا يحكم بالاستمرار وإن كان مفادها التخيير الواقعي.
ثمّ إنّ ما ذكره من أنّ التخيير في الخصال أيضا يدور مدار الإطلاق أو أراد (٣) ذلك بالنسبة إلى ما لو فرض أنّه قال إذا فعلت كذا فافعل في كل يوم كذا وكذا (٤) وأنّه لو أراد أن يختار في اليوم الثاني خلاف ما اختاره في الأول (٥) فهو دائر مدار الإطلاق وعدمه فهو حقّ ، وإن كان مراده أنّه بالنسبة إلى سائر الوقائع لو أوجد ما يوجب الكفّارة فلا يجوز له اختيار خلاف ما اختاره في الكفّارة الأولى إلا مع وجود الإطلاق ففاسد ؛ إذ مقتضى حقيقة التخيير جواز اختيار كلّ منهما بعد دلالة الدليل على أنّ في كل مرّة أوجد الفعل الفلاني يجب عليه كذا وكذا مخيّرا ، ولا يحتاج إلى الإطلاق ، وهذا أيضا واضح.
الثالث : بناء على البدويّة هل المدار في تعيين المختار على مجرّد الأخذ أو مع مجيء زمان الحاجة ، أو مع الشروع في العمل ، أو على تمام العمل في واقعة واحدة وجوه لا يخفى وجهها ، وهذا نظير مسألة عدم جواز الرجوع عن التقليد.
ويمكن أن تبنى (٦) المسألة على أنّ معنى الأخذ (٧)
بالتخيير (٨) ما هو؟
والأولى أن يقال إنّ الحكم يختلف باختلاف مدرك البدويّة ، فإن جعلنا المدرك لزوم المخالفة القطعيّة أو أنّ معنى العمل هو العمل دائما وفي جميع الوقائع ،
__________________
(١) أثبتناه من نسخة (د).
(٢) في نسخة (د) : الإطلاق فيها.
(٣) في نسخة (د) : إن أراد.
(٤) في نسخة (ب) : أو كذا.
(٥) في نسخة (ب) : في اليوم الأول.
(٦) في نسخة (ب) : يبتني.
(٧) توجد بعدها كلمة «بالخبر» في نسخة (ب).
(٨) لا توجد هذه الكلمة في نسخة (د).