فالمدار على تمام العمل ، وإلا فقبله إن عدل لا يلزم مخالفة قطعيّة وإن شرع في العمل ، ولا ينافي كونه عاملا بالآخر إلا إذا كان العمل ممّا يحرم إبطاله ، وإن جعلنا المدرك ارتفاع الحيرة وكونه عالما بحكم المسألة (١) باختيار أحدهما فالمدار على مجرّد الأخذ ، وكذا إن جعلنا المدرك الاستصحاب أو عدم جواز ترك الواجب لا إلى بدل يحتمل أن يكون المدار ـ على هذين الوجهين ـ على مجيء زمان الحاجة بعد الأخذ ؛ لأنّ الحكم لا يتعين عليه إلا في هذا الوقت ، وكذا إن جعلنا المدرك كونه هو القدر المتيقن فإنّه بمجرّد البناء على العمل بأحدهما يجيء الشك في حجيّة الآخر ، فلا تغفل.
الرابع : بناء على البدويّة ؛ هل يجوز له أن يختار في واقعتين متماثلتين دفعة واحدة إحدى الروايتين في أحدهما والأخرى في الأخرى في مقام الإفتاء أو القضاء (٢) أو العمل أو لا يحق؟ لا ؛ بل الحق عدم الجواز بناء على الاستمراريّة أيضا ؛ لأنّه يلزم منه أن يكون له في آن واحد حكمان مختلفان ؛ لأنّ المفروض أنّ كلّا من الخبرين يفيد حكما غير ما أفاده الآخر ، وكونه مخيّرا بينهما لا يثمر شيئا ، وليس المقام نظير خصال الكفّارة إذا كان عليه كفّارتان.
نعم ؛ يجوز ذلك بناء على كون التخيير عمليّا محضا ، وكذا الكلام في مسألة تقليد المجتهدين ، بل في سائر الأمارات إذا قلنا بالتخيير بين المتعارضين منها (٣).
الخامس : بناء على الاستمراريّة لا يجوز له العدول في العمل الواحد بأن يكون تمام عمله مستندا إلى الخبرين ، سواء كان العمل مركّبا ذا أجزاء أو أمرا بسيطا ممتدّا مثل الزوجيّة والملكيّة ، فلو تعارض خبران في وجوب السورة لا يجوز له أن يختار أحدهما في الركعة الأولى والآخر في الأخرى (٤).
ولو تعارضا في النشر بالعشر في الرضاع مثلا فلا يجوز له أن يختار في يوم الدال
__________________
(١) في النسخة (ب) : بحكم الله في المسألة.
(٢) في نسخة (ب) : والقضاء.
(٣) في نسخة (ب) : منهما.
(٤) في نسخة (ب) : والآخر في الأخرى.