الخبران على الخبر الواحد وإن كان الواحد أيضا من حيث هو حجّة ، وكما إذا تعارض الخبر والإجماع المنقول ـ على فرض حجيّته ـ مع خبر واحد .. وهكذا ، ولا فرق في ذلك بين اعتبار الأمارات من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة.
أمّا على الثاني (١) فواضح ، وأمّا على الأول (٢) فلأنّ العرف يقدمون العمل بالطريقين على طريق (٣) فلو تعارض أهل الخبرة في التقديم مثلا وكان في أحد الجانبين أكثر من واحد يقدمون ذلك الجانب مع أنّه يمكن أن يقال إنّه مقتضى أدلّة حجيّة الأمارات (٤) ؛ إذ يجب العمل بكل واحد من الظن والخبر مثلا ، فكأنّ الخبر عارض الخبر وبقي الظن أو العكس ، لا أقول إنّ طرف المعارضة أحدهما والآخر سليم ؛ لأنّ ذلك الواحد يعارض كليهما دفعة ، بل أقول كأنّه كذلك فتدبّر.
وأمّا الثاني ؛ ففي الواجبين كما إذا كان أحدهما (٥) أعلم أو أعدل لكن يعتبر أن تكون الأكديّة بمقدار يكفي في الوجوب وحده ، وإلا أفاد الأولويّة فقط ، وفي الأمارتين كما إذا علمنا أنّ العمل بالخبر إنّما هو من جهة الإيصال إلى الواقع والأقربيّة إليه نوعا ، وكان أحدهما أقوى في ذلك في نوعه كخبر العادل مع الموثوق به من غير الإمامي أو مع خبر الممدوح (٦) بناء على حجيّتها ، أو نحو ذلك كخبر الأضبط أو الأعدل بالنسبة إلى غيرهما ، وكالخبر بالنسبة إلى الشهرة بناء على حجيتها من حيث هي بل لو اقترن بأحد الخبرين كلّ ما يوجب أقربيّته إلى الواقع ؛ لأنّه به يكون (٧) أقوى في الطريقيّة وإن لم يكن الظن الفعلي مناطا في أصل الحجيّة بمعنى أنّه لم يجعل العمل بالخبر دائرا مداره إلا أنّه في مقام الترجيح لم يبلغ (٨) اعتباره.
__________________
(١) أي على الموضوعيّة.
(٢) أي على الطريقيّة.
(٣) جاء في نسخة (ب) و (د) هكذا : طريق واحد.
(٤) جاء بعدها في نسخة (ب) و (د) : أيضا.
(٥) جاء في نسخة (د) بعدها : أهم وآكد وجوبا من الآخر ، كأن يعلم أنّ المناط في وجوب الإكرام مثلا العلم أو العدالة ، وكان أحدهما ...
(٦) في نسخة (د) : الخبر الممدوح.
(٧) في نسخة (ب) هكذا : يكون نوعه أقوى.
(٨) في نسخة (د) : لم يلغ اعتباره ، ولعله هو الصواب.