حتى نكون في ضيق الوقت مخيّرين بينهما ، وعدم وجوبها حتى يتعين الإتيان باليوميّة ، أو علمنا (١) أنّ إنقاذ المؤمن واجب ولا نعلم أنّ إنقاذ الكافر أيضا واجب حتى نكون مخيّرين في صورة المزاحمة وإلا فمقتضى (٢) القاعدة وجوب الإتيان بالأول ؛ لأنّ الأصل عدم وجوب الآخر حتى يكون معارضا ومزاحما له ، ويكون لازمه التخيير فهو وإن كان يصدق أنّه دوران بين التخيير والتعيين إلا أنّه ليس كسائر الموارد ، ومثل ما إذا علمنا أنّ الشارع أوجب يوم الجمعة خصوص (٣) الظهر أو هي والجمعة مخيّرا فإنّ مقتضى القاعدة عدم التعيين ، فتبصر وافهم واغتنم.
ثمّ إنّ ذلك جار (٤) في الصورة المتقدمة على الصورة التي بأيدينا وهي ما إذا قلنا بالتخيير من باب حكم العقل في صورة عدم وجود الأصل المطابق بل الحكم بعدم التعيين هناك أولى ؛ وذلك لأنّ أخذ الأرجح (٥) في هذه الصورة من باب أنّه دليل بحكم الشرع حيث علمنا بالأخبار والإجماع أنّ الشارع جعل الحجّة إمّا خصوص الأرجح أو أحد الخبرين مخيّرا وفي تلك الصورة الأخذ بالأرجح (ليس من باب أنّه حجّة معلومة بل من باب الاحتياط وكونه قدرا متيقنا.
وبعبارة أخرى .. في هذه الصورة تعيينه من باب الاحتياط) (٦) وفي تلك الصورة أصل الأخذ به أيضا كذلك ؛ لعدم الدليل من الشارع على الأخذ به ، بل العقل يحكم من باب أنّه لا يمكن الرجوع إلى الأصل ؛ لأنّه مخالف لهما فيكون العمل بالأرجح والمرجوح من باب مجرد تطبيق العمل لا من حيث إنّه معيّن للواقع ، بخلافه في هذه الصورة حيث إنّ الأخذ بالأرجح من حيث إنّه معيّن للواقع من جهة العلم ، وأنّه حجّة (٧) والأخذ بالمرجوح على فرضه من باب مجرّد تطبيق العمل ، فما ذكرناه
__________________
(١) جاء في نسخة (ب) : باليوميّة له وعلمنا.
(٢) في نسخة (ب) : أو لا ؛ فمقتضى.
(٣) في نسخة (ب) و (د) : إمّا خصوص.
(٤) جاء في نسخة (ب) و (د) : ذلك كلّه جار.
(٥) في نسخة (د) : الأخذ بالأرجح.
(٦) ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (د).
(٧) في نسخة (ب) و (د) : بأنّه حجّة.