فيتعيّن الأخذ بالأول من غير فرق بين صورة المعارضة وعدمها ؛ فإذا شك في أنّه هل يجوز الأخذ بالشهرة أيضا كما يجوز الأخذ بالخبر فالأصل عدم الجواز فيكون الخبر متعيّنا في الحجيّة وتشخيص (١) التكاليف الواقعيّة ، (وكذا إذا تعارضا
نقول (٢) : حجيّة الخبر من حيث هو معلومة وحجيّة الشهرة مشكوكة والشك في تعيين الأول (٣) ناش عن حجيّة الثاني والأصل عدمها) (٤) ، وكذا إذا تعارض خبران وقلنا إنّ حجيّة الأرجح معلومة (٥) مع قطع النظر عن المرجوح وحجيّة المرجوح مشكوكة مع قطع النظر عن الأرجح ، فإنّ الشك في تعيين الأول ناش عن حجيّة الثاني المدفوعة بالأصل ، وعلى هذا حملنا كلام الفاضل المتقدم حيث قلنا بصحته ومتانته ، وإن كانت الصغرى ليست كذلك ؛ إذ الظاهر أنّ تعارض الخبرين من قبيل الصورة الأولى.
وكيف كان ؛ فما ذكرناه (٦) في المقدمات (٧) من الفرق بين التكاليف والأدلّة في الدوران وأنّه يجب الأخذ بما يحتمل تعيينه في الأدلة دون التكاليف إنّما يتم في الصورة الثانية دون الصورة الأولى لما عرفت ، بل أقول لا فرق بينهما مطلقا ، وذلك لأنّه لو فرض في التكاليف (٨) ما يكون من قبيل الصورة الثانية لا نحكم بالبراءة كما لو فرضنا أن نعلم أنّ هذا في حدّ نفسه واجب ، ولا نعلم أنّ الآخر أيضا واجب حتى يكون الحكم من جهة المزاحمة هو التخيير أو لا.
فنقول : الأصل عدم وجوب الآخر (٩) في حدّ نفسه ، ولازمه تعين وجوب الإتيان بالأول .. مثلا لو علمنا بوجوب الصلاة اليوميّة وشككنا في وجوب الآيات أيضا
__________________
(١) في نسخة (ب) و (د) : وفي تشخيص.
(٢) في نسخة (د) : وقلنا.
(٣) في نسخة (ب) : التعيين الأول ، ولعل الصواب : تعيّن الأوّل.
(٤) ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (د).
(٥) جاء في نسخة (ب) : معلومة منهما.
(٦) في نسخة (ب) : فما ذكره.
(٧) ذكر ذلك في الأمر الثاني من مقدمات هذا القسم.
(٨) في نسخة (ب) و (د) : في التكاليف أيضا.
(٩) في نسخة (ب) : الأخذ.