أحدهما ، وقد يكون الأمر دائرا بين حجيّة هذا فقط ومع (١) ذاك ، بحيث تكون حجيّة الأول معلومة ، وكانت (٢) حجيّة الثانية مشكوكة في حدّ نفسها ، بحيث لو لم يكن الأول حجّة أيضا كانت حجيّة الثاني مشكوكة ؛ إلا أنه على فرض حجيته يلزم التخيير إذا كانا في موضوع واحد ، كما إذا علمنا أنّ الخبر حجّة وشككنا في أنّ الشهرة أيضا حجّة حتى نكون مخيّرين في تشخيص التكاليف الواقعيّة بين الخبر والشهرة ، حتى لو تعارضا في مورد يكون الحكم هو التخيير بين العمل بهما في ذلك المورد ، أو لا حتى يلزمنا (٣) الاقتصار على الخبر والرجوع في صورة فقده إلى القواعد الأخر ، وكما (٤) إذا قلنا إنّ أدلة حجيّة الأخبار لا تشمل صورة المعارضة ، وأنّ الأخذ بالأرجح من المتعارضين معلوم الجواز من حيث هو مع قطع النظر عن الآخر ، والأخذ بالآخر مشكوك الجواز ولو لم يكن الأرجح حجّة.
ففي الصورة الأولى يكون الشك في تعيين المجعول وأنّه خصوص المعيّن أو أحدهما مخيّرا ، ولازمه عدم جريان أصالة عدم الحجّة في الآخر ؛ لأنّها معارضة بأصالة عدم [التعيين في الآخر ، وحينئذ يرجع إلى حكم العقل وأنّه هل يحكم بوجوب الاقتصار على الأول أو لا؟ وقد عرفت منعه ؛ لأنّه](٥) تكليف زائد على أصل وجوب الأخذ في الجملة .. المردّد بين المعيّن والمخيّر كما في الدوران بين التعيين والتخيير (٦) في المسألة الفرعيّة.
وفي الصورة الثانية يكون الشك في أصل حجيّة الآخر من غير دوران وإن كان لازم حجيّة كون الوجوب مخيّرا ولازم عدم حجيّة كونه معيّنا ، لكنّ هذا لازم قهري وفي الحقيقة الشك في التعيين ناشئ عن أصل حجيّة الآخر ، والأصل عدمها
__________________
(١) في نسخة (ب) : أو مع.
(٢) لا توجد كلمة «كانت» في نسخة (د).
(٣) لا توجد كلمة «يلزمنا» في النسخة (ب) وفي نسخة (د) : حتى يكون لازمه.
(٤) لا توجد كلمة «كما» في نسخة (ب).
(٥) ما بين المعقوفين غير موجود في النسخة (ب) ولكنّه بالإضافة لنسخة الأصل يوجد في نسخة (د).
(٦) في نسخة الأصل هكذا : بين التعيين التأخير ، كما أنّه في النسخة (ب) : في بدل بين.