أنّ القدر المتيقن هو العمل بما يوجب قوّة أحد الطريقين لا مطلق المزية أو الظن بالواقع ، ويدلّ على ما ذكرنا مضافا إلى ما ذكر الأخبار لكنّها تتم في خصوص الأخبار وهي وإن كانت خاصّة بخصوص المرجّحات المنصوصة إلا أنّه سيأتي استفادة التعميم منها (١).
ومن ذلك يظهر الجواب عمّا يمكن أن يقال من أنّ الأخبار الدالّة على التخيير ـ سواء اشتملت على بعض المرجّحات أو لا ـ تدل على العمل (٢) بالمرجّح الغير المنصوص ؛ لأنّها بإطلاقها تنفي اعتبار المرجّحات .. خرجت المنصوصات بقي غيرها ، وذلك لأنّ هذا إنّما يتم إذا [لم](٣) نفهم منها المدار على كل ما يوجب قوّة أحد الخبرين وإلا نجمع (٤) المرجحات الكذائيّة من المنصوصات ، ويدلّ عليه أيضا في خصوص الأخبار أنّه لو لا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظام الفقه ـ سواء قلنا بالتخيير في كل خبرين متعارضين أو بالتساقط والرجوع إلى الأصل ـ والوجه واضح وإنّما خصصنا هذا الوجه أيضا بالأخبار ؛ لأنّ القدر المتيقن من هذا الوجه هو الأخبار ؛ إذ لو لم يعمل بالمتعارضين من غير الأخبار وحكم بالتساقط لا يلزم (٥) الاختلال إلا أن يقال لا ترجيح للأخبار في ذلك فكما يرتفع الاختلال بالأخذ بالأرجح من الخبرين كذلك يرتفع الأخذ بالأرجح من سائر الأدلة وبعض الأخبار المتعارضة ، وإذا لم يكن مرجّح فيؤخذ به في الكل ، ألا ترى أنّ رفع الاختلال يحصل بالأخذ به وبعض (٦) الاخبار المتعارضة فقط ، مع أنّك تقول بالأخذيّة في الكل فيجب الأخذ في غير الأخبار أيضا.
هذا ؛ ويمكن أن يمنع لزوم الاختلال من الأصل ؛ لأنّ في غالب الموارد يكون هناك جمع دلالي ومع عدمه يكون في الغالب أحد الخبرين ممّا يكون خارجا عن
__________________
(١) يأتي في : ص ٤٠٤ ، ٤٩٢.
(٢) جاء في نسخة (ب) هكذا : على عدم العمل ...
(٣) أضيفت من نسخة (ب) و (د) ، ولم تكن في نسخة الأصل.
(٤) في نسخة (ب) و (د) هكذا : وإلا فيكون جميع ...
(٥) في نسخة (ب) : لم يلزم.
(٦) في نسخة (ب) و (د) : بالأخذ به في ...