قبيحا وحراما من حيث هو ، وفي التخيير الظاهري يكون حراما لو خالف الواقع كما أنّ العمل بخبر الواحد واجب وتركه حرام ، وبهذا المعنى أيضا فإذا دلّ دليل على وجوب ذلك لا يقال إنّه لا يستلزم حكما ، ولعمري إنّ هذه من الواضحات (١). (٢)
ثمّ إنّه (٣) بعد العبارة السابقة أورد على نفسه سؤالا بقوله :
فإن قلت إذا كان اعتبار الظن المحض كونه طريقا موصلا إلى الواقع ووقع التعارض بين فردين منه وكان أحدهما أقرب إلى الواقع من الآخر كانت تلك الأقربيّة مقتضية لإيجاب العمل به والنهي عن الآخر إذا لم يكن لجواز العمل بذلك المرجوح سبب آخر في (٤) ترخيص العمل به بلا سبب من نقض الغرض واختيار المرجوح على الراجح القبيحين عن (٥) الشارع ، وهذا واضح لا سترة عليه ، ومقتضى الأصل عدم ذلك السبب ، وبعبارة أخرى المقتضي لوجوب العمل به بما هو أقرب إلى الواقع موجود والمانع وهو السبب المسوّغ للعمل بالمرجوح غير معلوم فيندفع بالأصل.
وأجاب :
أولا : بما حاصله : أنّ وجود المقتضى لإيجاب العمل بالراجح ممنوع ؛ لأنّ المقتضى للجعل هو احتمال إصابة الواقع لا نفس الإصابة ، وإلا امتنع وقوع التعارض بين الأدلّة للزوم اجتماع النقيضين ، واحتمال الإصابة موجود في كلا الدليلين والأقربيّة إلى الواقع لا دليل على كونها مقتضيا ، قال : بل لنا قلب الاستدلال ؛ لأنّ المقتضي للعمل بالمرجوح وهو احتمال الإصابة موجود ، وكون رجحان الآخر مانعا
__________________
(١) إلى هنا وينقطع اتصال المقابلة مع نسخة (ب) لسقوط أوراق منها ، وتعود عند قوله «أقول : أولا لا يخفى أنّ البحث ...» وهو في الصفحة ٢٢٧ من نسخة الأصل ، ويوافق صفحة ٤٧٢ من طبعتنا هذه.
(٢) ثمّ إنّه بعد ذلك يوجد مقطع من النسخة (د) قد مرّ بتمامه في الصفحة ٣٤٣ وأوله «قباله عن عدم وجود الوجوب العيني ـ إلى قوله ـ والشك في العينيّة القهريّة ناش عن الشك في جواز العمل بالمرجوح والأصل عدمه» وكتب بعدها «إلى هنا».
(٣) في نسخة (د) : ذلك الفاضل.
(٤) في نسخة (د) : لما فيه ترخيص ...
(٥) جاء في نسخة (د) : على الشارع.