ثمّ إنّه (١) لا يخفى بداهة إمكان اختيار المرجوح كونه مرادا أو مصلحة ، غاية الأمر قبحه إذا كان يجب تحصيل ذلك المراد أو المصلحة في حكم العقل ، فدعوى عدم إمكانه راجعة إلى الخلط بين مقام التكوين ومقام التشريع ، وما ذكره من أنّ الدواعي النفسانيّة تخرجه عن كونه مرجوحا أيضا مبني على الخلط المذكور ، إذ الدواعي النفسانيّة لا تخرج المرجوح في مقام إدراك المراد أو المصلحة عن كونه مرجوحا كما هو محط القاعدة.
نعم يخرج المرجوح في مقام الإيجاد والتكوين عن كونه مرجوحا ، وليس الكلام فيه.
ثمّ إنّ ما سلّمه من أنّه ـ على فرض المحال ـ قبيح لكن لا يستتبع حكما في الأحكام الظاهريّة ويستلزم (٢) في الأحكام الواقعيّة لا وجه له ؛ إذ لا نسلّم أولا قبح اختيار المرجوح بالنسبة إلى مقام الإيجاد والتكوين الذي فرض خروجه عن القبح والمرجوحيّة كما (٣) إذا كان مقرونا بالدواعي النفسانيّة ؛ إذ ما يخرج عن القبح مع ضمّ الدواعي النفسانيّة لا يكون قبيحا (٤) بل قد يكون اختياره راجحا بل واجبا ، وبالجملة ؛ من الواضحات أنّ الراجح والمرجوح بالنسبة إلى مقام التكوين ليسا مناطين في الحسن والقبح والحرمة والوجوب.
وثانيا : على فرضه لا نسلم عدم استتباعه حكما ؛ إذ المفروض (٥) في المقام ليس إلا وجوب متابعة الظن فيكفيه الوجوب الإرشادي بمعنى أنّه لو لم يعمل به ووقع في خلاف الواقع عوقب على مخالفته كما في سائر موارد حجيّة الظن والخبر .. ونحوهما ، فدعوى أنّه لا مجرى للقاعدة على هذا التقدير لا وجه لها ، نعم في التخيير الشرعي الواقعي لو وجب اختيار أحد الفردين واختار المرجوح يكون
__________________
(١) لا توجد كلمة «إنّه» في نسخة (د).
(٢) في النسخة (ب) و (د) : ويستلزمه ...
(٣) لا توجد كلمة «كما» في نسخة (د).
(٤) يوجد في نسخة الأصل بعد هذا : «إذا لم يضم إليه الدواعي قطعا». إلا أنّه جعل عليها علامة الحذف ، وإن كانت لم تحذف من النسخة (ب) و (د).
(٥) في نسخة (د) : الفرض.