على عدم الفصل فلا ينبغي طرح المرجّحات بالكليّة ، وبالجملة ؛ ؛ الإنصاف أنّه لا وقع لهذا الإشكال أصلا.
ومنها (١) : أنّ هذه الأخبار كلّها من قبيل الخطابات الشفاهيّة ، وهي لا تشمل الغائبين إجماعا ، إذ الخلاف في الشمول لهم إنّما هو في خصوص الكتاب من جهة كونه من قبيل تأليف المؤلّفين ، فلا بدّ في تسرية الحكم إلى الغائبين من ضمّ قاعدة الاشتراك الموقوفة على اتحاد الموضوع واتحاد الصنف الغير المتحقق هنا ؛ لأنّ العمل بالترجيح حكم ظاهري ، وهو يختلف باختلاف الحالات من العجز والقدرة والعلم والظن والشك ، فمن الجائز اختصاص المخاطبين بها لتمكنهم من تحصيل العلم بأحوال الرواة في عصرهم ، وفهم الكتاب والسنّة وأقوال العامّة ، والعلم بها غير حاصل لنا ، كيف؟ وغاية الميسور في حقنا الظن من علم الدراية بصفات الرواة وكونها في بعض أقوى من الآخر ، ومن التفاسير الظن بمعاني الكتاب ، ومن المراجعة إلى كتب العامّة والخاصّة الظن بمذاهبهم ، ومن الرجوع إلى التواريخ الظن بمخالفة رأيه (٢) لفتوى فقيه عصره الذي يتقي عنه الإمام عليهالسلام ، وأين هذا من العلم بهذه الأمور بالحس والوجدان؟ فكيف يحكم باشتراكنا مع المخاطبين المنفتح لهم باب العلم والظن (٣) المتاخم له أو الأقوى ممّا يحصل لنا ، وأيضا من الواضح اختلاف حال الروايات عندهم وعندنا من حيث قلّة الوسائط وكثرتها ، فالموضوع من هذه الجهة أيضا مختلف ، فلا يمكن التمسك بقاعدة الاشتراك.
ودعوى : أنّه إذا لم يمكن العلم قام الظن مقامه.
مدفوعة : بأنّ ذلك فرع كوننا مكلّفين في الواقع بالعمل بهذه المرجّحات ، وهو أول الدعوى ..
كذا قال (٤) بعض الأفاضل ، واعتمد على هذا الإشكال في طرح الأخبار
__________________
(١) أي من الإشكالات التي أوردوها على روايات المرجحات.
(٢) في نسخة (د) : الرواية.
(٣) في نسخة (د) : أو الظن.
(٤) في نسخة (د) : قاله.