المذكورة (١).
أقول :
أولا : إن جملة من الروايات دالّة على الترجيحات المذكورة بطريق بيان الحكم الوضعي الغير المخصوص بالمخاطبين ، مثل قوله في المقبولة «الحكم كذا» ، وقوله «ينظر إلى كذا» وقوله «لا يلتفت إلى كذا» .. ونحو ذلك.
ودعوى أنّها أيضا تكاليف كما ترى ، فهي من قبيل قوله الماء طاهر وقوله (تعالى) (٢)(لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)(٣) .. ونحو ذلك ، وفي بعض الروايات «ما خالف كتاب الله فلم نقله» (٤).
وثانيا : إنّ الخطابات المذكورة فيها من قبيل الكنايات فلا يكون المقصود إلا بيان أنّ الحكم كذا ، من غير نظر إلى شخص دون شخص ، فقوله (عليهالسلام) (٥) «خذ ما وافق الكتاب» في قوّة قوله (عليهالسلام) (٦) الحكم كذا ، وهذا معلوم لمن كان متتبعا في الأخبار ، ولذا ترى (٧) أنّه كثيرا ما يعدل عن الخطاب إلى الغيبة أو عن الغيبة إلى الخطاب ، ولعمري إنّه من الواضحات.
وثالثا : إنّ الاحتمال المذكور ممّا لا اعتناء به ، والإجماع منعقد على اشتراكنا مع المخاطبين في كل حكم شرعي كان ثابتا في حقّهم ، واشتراط اتحاد الصنف إنّما هو إذا علم أنّ الموضوع في ذلك الزمان كان مقيّدا بعنوان مفقود في الغائبين ، وإلا فمقتضى إطلاق أدلّة الاشتراك من الإجماع ـ حيث إنّه منعقد على القاعدة الكليّة ومعقده عام ـ وغيره من الأخبار مثل قوله (صلىاللهعليهوآله) (٨) «حكمي على الواحد حكمي على
__________________
(١) حكى هذا الاعتراض في الفصول الغرويّة : ص ٤٢١.
(٢) أثبتناها من نسخة (د).
(٣) آل عمران : ٩٧.
(٤) في نسخة (د) : أقله.
(٥) أثبتناها من نسخة (د).
(٦) أثبتناها من نسخة (د).
(٧) في نسخة (د) : نرى.
(٨) أثبتناها من نسخة (د).