الجماعة» (١) وقوله صلىاللهعليهوآله «وليبلغ الشاهد الغائب» (٢) ، وقوله عليهالسلام «حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة» (٣) هو أنّه إذا كان للحاضرين بما هم مكلفون حكم فالغائبون مثلهم ، هذا إذا لم يكن للدليل المثبت للحكم في ذلك الزمان إطلاق ينفي اعتبار ذلك القيد ، وإلا فيصير الأمر أظهر.
والحاصل : أنّ أمثال هذه الاحتمالات لو منعت عن التمسك بالقاعدة ورد الإشكال بالنسبة إلى الأصول العمليّة مثل الاستصحاب .. ونحوه ، فإنّ قوله عليهالسلام «لا تنقض ..» خطاب لزرارة ، ويحتمل أن يكون عمله بالاستصحاب عند الشك من جهة قلّة مشكوكاته ، وكون غالب المسائل معلوما عنده ، بخلاف أهل زماننا ، وكذا بالنسبة إلى ما دلّ على حجيّة خبر الواحد ؛ لاحتمال كون وجه الحجيّة في حق (٤) المخاطبين إمكان تحصيلهم العلم بالعدالة والضبط .. ونحو ذلك ممّا لا يحصل لنا ، وكذا الكلام بالنسبة إلى احتمال قلّة الوسائط وكثرتها ، بل ما نحن فيه نظير مسألة حجيّة الخبر الواحد بعينها.
ورابعا : إنّ العمل بالترجيح ليس من الأحكام الظاهريّة ؛ إذ ليس الغرض تعيين الحجّة المشبوهة (٥) ؛ لأنّ المفروض أنّ كلّا من الخبرين واجد لشرائط الحجيّة فلا واقع مجهول (٦) يراد تعيينه بل الغرض إثبات حجيّة أحدهما فعلا دون الآخر ، فهو نظير مسألة حجيّة الخبر الواحد ، ومن المعلوم أنّها ليست من الأحكام الظاهريّة مع أنّ اعتبار اتحاد الصنف لا فرق فيه بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة ، نعم الأحكام الظاهريّة تتفاوت في الغالب بالأمور المذكورة ، ومجرّد هذا لا يكفي في الفرق.
وخامسا : إنّ تحصيل العلم بالمرجّحات المذكورة يمكن لنا أيضا ، غاية الأمر ندرته ففي صورة العلم لا فرق بيننا وبينهم ، واتحاد الصنف حاصل.
__________________
(١) عوالي اللئالي : ١ / ٤٥٦ حديث ١٩٧.
(٢) المصدر السابق.
(٣) الكافي : ١ / ٥٨ باب البدع والمقاييس حديث ١٩.
(٤) العبارة في نسخة الأصل : كون الحجيّة في وجه المخاطبين ، فأصلحناها من نسخة (د).
(٥) في نسخة (د) : المستبهة.
(٦) في نسخة (د) : للمجهول.