في بعضها الأخذ بمخالف العامّة ولو كانت هناك موافقة الكتاب بالنسبة إلى الخبر الآخر ، وبعضها بالعكس ، بل وكذا إطلاق فقرات المقبولة والمرفوعة بالنسبة إلى كل واحد من المرجّحات ؛ إذ هما تدلان على وجوب الأخذ بالمشهور مثلا مطلقا سواء كان هناك (١) شهرة أم لا ، فيتعارضان في صورة كون أحد الخبرين أشهر وأحدهما موافقا للكتاب .. وهكذا.
والجواب :
أولا : إنّ ذلك غاية سقوط الأخبار في مادة الاجتماع ، ويكفي الأخذ بها في مادة الافتراق ، وهي صورة التساوي من جميع الجهات إلا من حيث صفات الراوي أو الشهرة والشذوذ أو نحو ذلك ، ودعوى ندرة الفرض المذكور فيلزم حمل المطلقات على الفرد النادر وهو بعيد مدفوعة بمنع الندرة كما لا يخفى على الممارس.
وثانيا : إنّ هذا الإشكال لا يرد على مثل المقبولة والمرفوعة ممّا اشتمل على جلّ المرجّحات ؛ إذ لو أخذنا بالترتيب المذكور فيها فلا إشكال ؛ لأنّ مقتضاه الأخذ بالشهرة مثلا وإن كان سائر المرجّحات مع الخبر الآخر ، ولو لم نأخذ بالترتيب فيجب حملها على كون المقصود تعداد المرجّحات ، فليس لكل واحد من الفقرات على هذا التقدير إطلاق حتى تحصل المعارضة ، نعم صورة التعارض خارجة عنها وللكلام فيها مقام آخر وسيأتي استفادة كون المدار على أقوائيّة أحد الخبرين فيجب حينئذ الأخذ بالأقوى من الترجيحين المتعارضين.
وبالجملة ؛ مع الإغماض عن ذلك فغاية الأمر سقوط الأخبار الدالّة على الأخذ بواحد من المرجّحات من جهة المعارضة ، ولا يضرنا ذلك ؛ إذ هي منها ما هو مختصّ بالأخذ بمخالف العامّة ، ومنها ما هو مختصّ بالأخذ بموافق الكتاب ، ومنها ما هو مختصّ بالأخذ بالاحدث وسقوط الاولين غير مضرّ ؛ لوجود المقبولة وكفايتها في وجوب الأخذ بالمرجحين المذكورين.
وأمّا الثالث ؛ فوجه الاقتصار فيه على الأحدثيّة كون المفروض أنّ الراوي علم
__________________
(١) جاء بعدها في نسخة (د) هكذا : موافقة للكتاب أو لا ، وما دلّ من فقرة المقبولة على الأخذ بموافق الكتاب أيضا مطلق أعمّ من أن يكون هناك ...