كلام من يقتصر على هذه المرجّحات خاصة ولا يتعدّى إلى غيرها ، كما هو ظاهر الوافية ؛ فإنّ له أن يردّد في ذلك لا (١) من يتعدى عنها إلى غيرها ، فصدور مثل ذلك عنه ناش عن سهو القلم ؛ إذ بعد البناء على التعدي لا بدّ من الخروج عن ظاهرها وحملها على ما يرجع إلى العمل بمطلق الظن في باب الترجيح ، واحتمال إمكان الجمع بين الأمرين بأن يقال : أمّا الترجيح بغير هذه المرجّحات المنصوصة فهو منوط بالظن ، وأمّا هي فبأحد الوجوه الثلاثة في غاية الفضاحة (٢) والبشاعة ، بل مقطوع بفساده ، ومدفوع بالإجماع كما لا يخفى ، انتهى.
أقول :
أولا : يمكن التخصيص ، وقد عرفت الجواب عن التعارض.
وثانيا : التعميم ومنعه ليس في محلّه كما سيأتي ، لا بمعنى أنّه المدار على الظن بالواقع ، بل المدار على ما يوجب قوّة أحد الخبرين في طريقيّته ، وهذا مستفاد من الأخبار بحملها على تعداد المرجحات ، وكونها من باب المثال ، ولعلّ هذا أي كونها من باب المثال عدم استقصاء جميع المرجحات واقتصار بعضها على واحد أو اثنين مع إنّه سيأتي (٣) أنّ جملة من فقرات الروايات تدل على التعميم من غير حاجة إلى تنقيح المناط ، وكون مقتضى إطلاقها اعتبار هذه المرجّحات وإن لم تفد الظن لا يقتضي عدم التعميم ، إذ لا يعتبر في الترجيح بها بناء على التعدي حصول الظن فعلا ، فنحن نعمم إلى ما يكون من سنخها ممّا يوجب قوّة الطريق ، لا إلى مطلق الظن ، وفي مقام المعارضة نقول : المدار (٤) على الأقوى ، لا في الظن الفعلي بل في الطريقيّة.
ثمّ إنّ تنظيره المقام بإثبات حجيّة الأخبار بحجيّة مطلق الظن كما ترى! إذ لا يريد المتعدي أن يثبت اعتبار خصوص هذه المرجّحات خاصّة بما دلّ على حجيّة الظن ،
__________________
(١) في نسخة (د) بدل كلمة «لا» يوجد «أما».
(٢) في نسخة (د) : الفضاعة.
(٣) يأتي في : ٤٦٧ ، ٤٩٢ ـ ٤٩٣.
(٤) في نسخة (د) : أنّ المدار.