بل يريد إثبات (١) حجيّة مطلق الظن (٢) من الأدلّة الدالّة على حجية خبر الواحد ، مثل أن يقال : يستفاد من قوله عليهالسلام خذ بقول فلان لأنّه ثقة ، أنّ المدار على مطلق الوثوق بالواقع ، فما ذكره ناظر إلى ما صنعه صاحب المعالم ، حيث استدلّ على حجيّة خبر الواحد بدليل الانسداد ، وأنت خبير بأنّ المقام ليس كذلك ، ثمّ إنّ ما نقله عن صاحب الفصول (٣) ، ليس كما نقله فإنّه ـ بعد ما ذكر الأخبار ـ قال : هل التعويل على هذه الوجوه تعبّدي ، ولو لإفادتها الظن ظنا مخصوصا ، أو دائر مدار حصول الظن المطلق بها ، حتى إنّها لو تجردت عن إفادته لم يعول عليها ، ولو وجد هناك مرجح آخر أقوى (٤) عوّل عليه دونها ، وجهان : من الاقتصار على ظاهر الاعتبار ومن دلالة فحواها على إناطة الترجيح بالظن ... انتهى.
ولعلّ نسخة الفصول التي كانت عنده كانت غلطا ، وكان بدل قوله «ولو لا فإنّها» «ولو لإفادتها» (٥) مع أنّه لا يصير عذرا بعد التصريح بقوله (٦) وجهان.
وكيف كان فصاحب الفصول وإن كان مذهبه التعدي عن المنصوصات ، إلا أنّ غرضه في المقام بيان الوجهين ، وفي مقام آخر يختار الثاني (٧) ، وهذا لا بأس به ، إذ كثيرا ما يقولون : هل الحكم كذا أو كذا ؛ وجهان ، وفي مقام آخر يختارون أحدهما فهذان الوجهان أو الوجوه ليسا بناء على عدم التعدي (٨) ، بل أحدهما وجه للتعدي والآخر لعدمه.
ومن هنا (٩) يظهر أنّه بناء على ما ذكره لا يناسب صاحب الوافية الترديد ، إذ هو لا
__________________
(١) في نسخة (د) : أن يثبت.
(٢) جاء في هامش نسخة (د) بعد هذا الكلام : في الترجيح من هذه الأخبار فهو نظير ما إذا أريد إثبات حجيّة مطلق الظن.
(٣) الفصول الغرويّة : ٤٢٧.
(٤) في نسخة (د) : أقوى منها.
(٥) في نسخة (د) هكذا : وكان بدل قوله «ولو لإفادتها» قوله «أو لإفادتها».
(٦) في النسخة : بعد تصريح قوله.
(٧) في نسخة (د) : الوجه الثاني.
(٨) في نسخة (د) بعده : ولا على التعدي.
(٩) في نسخة (د) : ومن هذا.