يتعدى ، فلا وجه للإناطة بمطلق الظن عنده ، إذ هو من مذهب من يتعدى ، ثمّ إنّه ـ مع قطع النظر عن كلام صاحب الفصول ـ يمكن أن يختار الترجيح بهذه المذكورات في الأخبار تعبدا ، والتعدي فيها إلى الترجيحات الأخر من دليل آخر لا يحتمل الإخبار على بيان مطلق الظن ؛ فتدبّر!.
ثمّ لا يخفى أنّ مقتضى هذه الإشكالات ـ على فرض ورودها ـ مختلفة في الرجوع إلى أخبار التخيير أو إلى الأصل ، وذلك لأنّ لازم الإشكال (١) سقوط أخبار الترجيح ، وأمّا أخبار التخيير (٢) فإن قلنا بقطعيتها فهي غير ساقطة ، فيجوز الرجوع إليها ، وإن قلنا بعدم قطعيّتها فهي أيضا (٣) ساقطة ، لأنّ مسألة التخيير أيضا أصوليّة ، والأوجه سقوطها ، لأنّه لا يمكن دعوى القطع بأنّ الحكم هو التخيير وإن كان سندها قطعيّا من جهة استفاضتها واحتفافها بقرينة الصدق ، وذلك لأنّ المعتبر في الأصول بناء على اعتبار العلم [....](٤) العلم بالواقع ، ولا يكفي العلم بالصدور فقط ، وعلى فرض إمكان دعوى العلم بأنّ الحكم الشرعي هو التخيير فلا يمكن هذه الدعوى إلا في صورة التساوي ، وعدم وجود مرجّح ما ، وأمّا معه فلولا الإجماع على عدم التخيير فلا نقطع (٥) به أيضا كما هو واضح ؛ إلا أن يقال إنّ الأصول لا تثبت بأخبار الآحاد ، وأمّا بالخبر القطعي فتثبت ولو كان ظني الدلالة ، وهو كما ترى! إذ الدليل مشترك الورود.
وأمّا الإشكال الثاني : ـ فعلى فرض تماميّته ـ يستلزم سقوط أخبار التخيير أيضا ، إذ هي أيضا من قبيل الخطاب الشفاهي ، واتحاد الصنف غير متحقق ، لاحتمال اختصاص التخيير بمن يمكنه تمييز الأخبار الصادرة عن غيرها غالبا ، كما في الحاضرين ، وأمّا الغائبون فيلزم من تخييرهم تخييرهم في غالب الموارد ، إذ في
__________________
(١) في نسخة (د) : الإشكال الأول.
(٢) في نسخة (د) : سقوط أخبار التخيير فإن قلنا بقطعيتها ...
(٣) الظاهر زيادة كلمة أيضا هنا ، لأنّ الحكم هنا عكس الحكم السابق فهناك الحكم بعدم السقوط وهنا الحكم بالسقوط.
(٤) كلمة غير مقروءة ، وفي نسخة (د) : فيه.
(٥) في النسخة : تقطع ، وفي نسخة (د) : فلا أقل من عدم القطع به أيضا.