العقلاء ، ولعلّ ترك تعرض الإمام عليهالسلام لها على فرضه من جهة مركوزيّته في أذهان الناس ، فلا يحتاج إلى البيان.
ومنها : ما عن السيد الشارح للوافية من أنّ الراوي سأل عن حكم المتعارضين فأجاب الإمام عليهالسلام بالترجيح بالصفات ، ثمّ فرض التساوي فأجاب بالترجيح بالشهرة ، وهكذا ...
فنقول : إمّا أن يكون المفروض صورة التساوي من سائر الجهات إلا من جهة الصفات مثلا ، فيكون الجواب بالترجيح بالصفات في محلّه ، لكن مع فرض التساوي فيها أيضا لا وجه للجواب بالأخذ بالشهرة ، بل ينبغي الجواب حينئذ بالتخيير أو التوقف ، وإمّا أن يكون المفروض عدم التساوي من سائر الجهات أيضا وحينئذ فيجب الجواب بالأخذ بالأقوى ظنّا من المرجّحات ، لا خصوص (١) واحد واحد.
والجواب : إنّ المفروض ليس صورة التساوي ولا التفاضل ؛ بل السؤال عن الحكم مع الإغماض عن جميع الجهات ، أو عمّا عدا المسئول أولا ، والمفروض تساويهما فيه ؛ فلا إشكال ، مع إنّ الظاهر أنّ الفرض تعداد الجهات المرجحات وبيان الجهات ، مع إنّه على فرض الأخذ بالترتيب المذكور لا وقع للإشكال أصلا ، إذ في صورة التفاضل من سائر الجهات أيضا يجب الأخذ بما قاله الإمام عليهالسلام.
هذا وحكي عنه أنّه جعل هذا الإشكال منشأ لحمل الأخبار على الاستحباب أيضا ؛ [مع أنّه وارد على الاستحباب](٢) كما لا يخفى!.
ومنها : أنّها أمرت في آخرها بالإرجاء ، مع إنّ الحكم هو التخيير.
والجواب : إنّ ذلك لا يضرنا ؛ لأنّ عدم العمل ببعض الخبر لا يستلزم طرحه ، ومن ذلك يظهر أنّه لو لم يمكن الجواب عن بعض الإشكالات المذكورة أو تمامها فلا يضرّ في ظهورها في وجوب الترجيح بالأمور المذكورة ، ولا توجب وهنا فيها فتدبّر.
ويرد على المرفوعة : أنّها ضعيفة السند بالرفع ، مع إنّ صاحب الحدائق (٣) طعن
__________________
(١) في النسخة : مخصوص ، والصواب ما ذكرنا.
(٢) كتبت في هامش النسخة ، وهي مثبتة في نسخة (د).
(٣) هو الفقيه الكبير الشيخ يوسف البحراني ، وفي المتن وقع اشتباه بأن كتبت «بق» ولكن لا ـ يوجد من كتب الرجال أو كتب الفقه ما يرمز له بهذا الرمز ، ثمّ عثرنا على ما ذكره في كتاب الحدائق ، فراجع الكتاب المذكور : ١ / ٩٣ ، وطبع ايران ص ٩٩.