لكنّه بعيد.
ويرد على أخبار الأحدثيّة أنّ موردها ما إذا كان الخبران معلومي الصدور ، فلا تدلّ على كون الأحدثيّة مرجّحة في مقامنا من الأخبار الظنيّة الصدور.
والجواب :
أولا : إنّ خبر المعلّى أعمّ ؛ لأنّ قوله «إذا جاء حديث» أعمّ من المعلوم والمظنون وقوله في الجواب «حتى يبلغكم» أيضا أعمّ من البلوغ المعلوم والمظنون ، ولا يضر كون مورده ما إذا كان أحدهما عن إمام والآخر عن آخر ، بعد اتحاد المناط ، فلا فرق بين كونهما عن إمامين عليهماالسلام أو إمام عليهالسلام واحد ، مع إنّ قول الكليني في حديث آخر «خذوا بالأحدث ..» حرفيا فرض المناط الأحدثيّة فتأمل! (١)
وثانيا : نقول : يمكن أن يقال إذا وجب الأخذ بالأحدث في المعلومين فكذلك في المظنونين ، بعد شمول دليل الحجيّة لكليهما ، إذ الترجيح المذكور كأنّه نوع جمع بين الخبرين ، فيكون كما إذا ورد أنّه يجب تقديم الخاص على العام إذا أخبرتك بحديث في العام ، وأخبرتك بآخر في عام آخر ، يفهم منه أنّ هذه قاعدة العام والخاص من غير فرق بين القطعيين والظنيين.
والحاصل : أنّ المستفاد من الأخبار المذكورة أنّ الواجب في الخبرين المتعارضين إذا كان أحدهما أحدث الأخذ به مطلقا.
ويرد على الأخبار الدالّة على الأخذ بما خالف العامّة أنّ مقتضى الجمع بينها وبين خبر سماعة المنقول عن الاحتجاج : أن يقيّد هذا الترجيح بما إذا لم يمكن التوقف والاحتياط ؛ لأنّه خصّص الأخذ بمخالف العامّة بذلك ، فلا يكون هذا المرجح في عرض سائر المرجحات ، وإن ضممنا إلى ذلك عدم القول بالفصل بين المرجحات في كونها مطلقة أو بعد عدم إمكان الاحتياط ، فيكون إشكالا على الجميع.
والجواب : إنّ هذا الخبر يجب طرحه من هذه الجهة ؛ لعدم مقاومته لسائر الأخبار ، ويمكن حمله على الندب ، فلا إشكال.
__________________
(١) جاءت العبارة في نسخة (د) هكذا : يمكن أن يقال فيه إنّه جعل الأحدثيّة فتأمل.