وتأخّر الورود ، والتعلّق بأمر خارج مثل موافقة الكتاب والسنّة.
فظهر أنّه لو كان الملحوظ في مقام التقسيم مورد الرجحان فالأولى (١) أن تقسّم إلى الصدوريّة والمضمونيّة بعد إسقاط الثالث ؛ لما عرفت.
وأمّا المرجّحات الجهتيّة : فهي راجعة إلى المضمونيّة مثل مخالفة العامّة سواء كان الترجيح من جهة التقيّة أو من جهة كون الرشد في خلافهم ؛ إذ الراجح حينئذ مضمون الخبر المخالف ، إذ هو أقرب إلى الواقع ، نعم يمكن أن تقسم بعد ذلك إلى :
الداخليّة والخارجيّة ، وتقسم الصدوريّة إلى : المتنيّة والسنديّة ، والمراد بالمتنيّة حينئذ ما يرجع إلى اللفظ فقط ، ولو كان الملحوظ مورد المرجّح ؛ فالأولى التقسيم إلى السنديّة والمتنيّة والخارجيّة ، كما صنعه المحقق القمّي (٢) ؛ لكنّ الأصوليين قسّموها بهذا اللحاظ بتقسيمات مختلفة ، فعن التهذيب والمنية (٣) : أنّ وجوه التراجيح خمسة :
أحدها : ما يتعلّق بإسناد الخبر.
وثانيها : ما يتعلّق بحال وروده.
وثالثها : ما يتعلّق بمدلوله أي الحكم الذي يدل عليه.
ورابعها : ما يتعلّق بمتنه.
وخامسها : ما يتعلّق بأمر خارج عن هذه الأمور.
وفي المعالم (٤) ضبطها بأربعة بإسقاط الثالث ، وفي الزبدة (٥) كذلك بإسقاط الثاني ، وفي الفصول (٦) إنّها خمسة مثل ما في التهذيب ، إلا أنّه بدل الثالث بما يتعلّق بكيفيّة الرواية ، والأولى ما صنعه القوانين ، لرجوع الخمسة أو الستّة إلى ما ذكره من الثلاثة ؛ بعد إرادة الأعم من اللفظ والمدلول من المتنيّة.
__________________
(١) في نسخة (د) : الأولى.
(٢) قوانين الأصول : ٢ / ٣٩٧.
(٣) حكاه عنهما الميرزا الرشتي في بدائعه : ٤٣٦.
(٤) معالم الدين : الخاتمة ص ٣٩١ وما بعدها.
(٥) حكاه الميرزا الرشتي في بدائعه : ٤٣٦.
(٦) الفصول الغرويّة : ٤٢٥.