ظاهرة في الدوام ، مع إنّه غير مراد ، فإلقاء هذا الظاهر إلى المكلّفين مع أنّه غير مراد لا يكون إلا لمصلحة ، ولا يلزم (١) في المرجّح الجهتي أن يكون أصل الصدور (٢) لمصلحة غير بيان الحكم الواقعي ، حتى يقال إنّ المقام ليس كذلك ، بل أعمّ من ذلك ومن كون الصدور على وجه خاص ، وهو كونه بنحو العموم أو لإطلاقه (٣) لمصلحة ، بل نقول في التقيّة أيضا ، لا يلزم أن يكون أصل الصدور تقيّة ، بل قد تكون التقيّة في كيفيّة الصادر ؛ كأن يعلم من الخارج أنّ الإمام عليهالسلام لم يتق في أصل الخبر ، بل اتقى في إلقاء ظاهره بلا قرينة على إرادة المعنى التأويلي ، بل يجب أن يحمل على هذا كل مورد لم يكن مضطرا إلى الحكم بشيء ، بل كان اضطراره إلى الحكم بموافق العامّة على فرض التكلّم بشيء ، وبيان حكم المسألة ، وإلا كان له أن يسكت ، لكنّ إحراز هذا مشكل ، والغرض بيان أنّ المرجّح الجهتي أعمّ من أن يكون لأصل الصدور أو لكيفيّة الصادر.
ثمّ إنّه يمكن أن يعدّ من المرجّح الجهتي أيضا ما إذا كان هناك أمارة أخرى غير التقيّة على أنّ الإمام عليهالسلام لم يرد من الخبر ظاهره ، وأنّه أخّر البيان إلى وقت الحاجة فإذا كان أحد الخبرين واردا في مقام الحاجة ، والآخر في غيره أمكن ترجيح الأول وحمل الثاني على أنّه أخّر البيان لمصلحة ، خصوصا إذا كان هناك أمارة على عدم إرادة الظاهر ، كأن يكون مشتملا على فقرات علمنا من الخارج أنّ جملة منها أريد منها خلاف ظاهرها ، ولا يتوهم أنّ هذا راجع إلى الترجيح الدلالي ؛ لأنّ المفروض أنّ كلّا منهما ظاهر في مؤدّاه ، وليس أحدهما أقوى دلالة من الآخر ، ولا يجعل أحدهما قرينة على التأويل في الآخر ، بأن لم يكن المعنى التأويلي متعينا ، فيكون نظير التقيّة ، بناء على وجوب التورية على الإمام عليهالسلام.
وكيف كان ؛ فعدّ المخالفة للعامّة من المرجّح الجهتي مبني على أن يكون الوجه
__________________
(١) في نسخة (ب) : وما يلزم.
(٢) في نسخة (د) : أن يكون الصدور ...
(٣) في نسخة (ب) و (د) : أو الإطلاق.