ليكون محفوظا عن ضرر المخالفين ؛ لا أنّ الإمام عليهالسلام أراد ظاهره ، إلا إذا كان الخبر من قبيل قوله عليهالسلام افعل كذا وكذا لا من قبيل قوله عليهالسلام الحكم كذا الظاهر في أنّ الحكم الواقعي كذا ، وعلى أي حال فالمراد الواقعي ليس ظاهر الخبر كما في صورة الاتقاء ، فالظن بالتقيّة ملازم للظن بالتأويل بالنسبة إلى المراد الواقعي في الخبر الموافق ، فيبقى المخالف سليما عن المانع.
الرابع : إنّ لازم كلامه هذا عدم الترجيح بمخالفة العامّة من جهة الأخبار أيضا ؛ لأنّ مدار الترجيح عنده على الظن الفعلي مطلقا ، من غير فرق بين المنصوصات وغيرها ، وقد مرّ منه أنّ المستفاد من الأخبار ذلك ، مع إنّه صرّح (١) بالترجيح بها من جهة الأخبار ، ويقول إنّ مقتضى غلبة البطلان في أحكامهم ـ كما هو مفاد الأخبار ـ حصول وهن وضعف في الخبر الموافق ، فيبقى الخبر المخالف على قوّته في نفسه ، وأنّه لا يعتبر في المرجّح أن يفيد قوّة في الخبر ، بل يكفي إفادته الوهن في الخبر الآخر ، وظاهر هذا الكلام كما ترى .. الأخذ بهذا المرجّح ولو لم يفد الظن الفعلي ، مع أنّ مذهبه ما عرفت من الإناطة بالظن الفعلي.
فيرد الإشكال من وجهين :
أحدهما : أنّ لازم كلامه هاهنا عدم الترجيح بها للأخبار أصلا (٢) ، وأن لا يفرق في الترجيح بها بين مقتضى القاعدة ومقتضى الأخبار.
الثاني : إنّه مبني (٣) على كفاية الظن النوعي ، ولو لم يكن مفيدا لقوّة الأرجح ؛ بل يكفي كونه موجبا لضعف الآخر ؛ فتدبّر!.
الخامس : ما ذكره في آخر كلامه من أنّه لو لم ينضم (٤) إلى أحد الخبرين بعض علائم التقيّة يرجح بها لحصول الظن حينئذ بالحكم ؛ مناف (٥) لأول كلامه ؛ إذ علائم
__________________
(١) في نسخة (د) : مصرح.
(٢) في نسخة (ب) و (د) : أيضا أصلا.
(٣) في نسخة (د) : بنى.
(٤) الموجود في نسخة (ب) و (د) هكذا : من أنّه لو انضم .. ، وكان في أصل النسخة هكذا : لو لم انضم. والصحيح ما في نسختي (ب) و (د).
(٥) هذه الجملة خبر لقوله : ما ذكره ...