إلى الأمارات الجزئيّة على التقيّة ؛ لأنّها أيضا تفيد الظن نوعا ، والأولى أن يقال : إنّ الأمارات الجزئيّة في خصوص بعض الأخبار لا تنفك عن الظن الفعلي بالحكم الواقعي ، فيكون الترجيح بها من باب الترجيح بمطلق الظن الثابت بمقتضى القاعدة .. انتهى ملخّصا منقولا بالمعنى.
أقول :
أوّلا : إنّ ما ذكره من التعدي ـ بناء على الوجه الأول ـ إن أراد ذلك بملاحظة الفقرات المذكورة في الأخبار الشاهدة على التعدي ، وبملاحظة كون المستفاد من الأخبار أنّ المدار على مطلق ما يوجب القوّة ؛ فلا فرق بين الوجهين في التعدي ، وفي الحقيقة ليس التعدي من خصوص هذا المرجّح ، بل يتعدى من جميع المذكورات في الأخبار إلى مطلق المرجّح والمقوّي ، وإن أراد ذلك لا بملاحظتها وأن يتعدى من نفس هذا المرجّح ؛ فلا وجه له ، لما ذكره من أنّ جعل شيء حجّة من باب الظن النوعي لا يقتضي التعدي إلى غيره (١) ؛ فأوّل كلامه ينافي آخره ، وإن أراد أنّه لو بنينا على الوجه الأول فيكون دليلنا قوله عليهالسلام «فإنّ الرشد في خلافهم» (٢) ، وهو يوجب التعدي بمقتضى كونه علّة منصوصة ؛ ففيه : أنّه بناء على كون الوجه في الترجيح هو الحمل على التقيّة لا بدّ من كون المراد من الفقرات المذكورة ل «أنّ الرشد في خلافهم» من باب أنّ الخبر الموافق لهم صدر تقيّة ، وإلا فلا (٣) يطرح هذا التعليل بالمرّة بناء على الوجه الثاني ، فيمكن التعدي منه إلى سائر الأمارات النوعيّة على التقيّة ، مع أنّ مقتضى التعليل بقوله عليهالسلام «لا ريب فيه» التعدي ؛ فلا حاجة إلى التعليل ، والظاهر أنّ نظر الفاضل المذكور ليس ذلك (٤) ، بل غرضه أنّه يتعدى من خصوص اعتبار هذا المرجّح إلى غيره من المضمونيّات.
ثانيا : لا يعتبر في المتعدّى إليه السنخيّة ، بل يكفي كونه مفيدا للظنّ النوعي ،
__________________
(١) في نسخة الأصل : وإلى غيره.
(٢) الكافي : ١ / ٧ ، الوسائل : ٢٧ / باب ٩ حديث ١٩.
(٣) لا توجد كلمة «وإلا» في نسخة (د).
(٤) في نسخة (د) : ليس إلى ذلك.