وموجبا لقوّة الخبر.
وثالثا : لا وجه لما ذكره من ابتناء التعدي إلى الأمارات الجزئيّة على مذهب صاحب الحدائق ، إذ بناء على التعدي إلى ما يوجب القوّة من باب الحمل على التقيّة ؛ لا يحتاج إلى موافقة العامّة أو مخالفتهم ؛ بل (١) المدار على وجود أمارة على التقيّة صالحة للحمل عليها ، واعتبار موافقة العامة في الحمل على التقيّة عند غير صاحب الحدائق إنّما هو في غير الأمارات الخاصّة ، بل من باب مجرّد الاحتمال فإنّه يعتبر فيه موافقتهم ، وأمّا مع وجود الأمارات عليها فلا حاجة إلى ذلك عند الجميع بناء على التعدي إلى كلّ مرجّح.
ثمّ لا يخفى أنّه يظهر من آخر كلامه أنّ اعتبار هذا المرجّح من باب الظن النوعي ، ولذا ذكر أنّ الأمارات إذا لم تنفكّ عن الظنّ الفعلي فهي داخلة تحت الترجيح بمطلق الظن ، يعني لا حاجة حينئذ إلى إثبات التعدي وعدمه ، وهذا مناف لما سبق منه من اعتبار الظن الفعلي في المرجّحات (٢) ؛ من غير فرق بين المنصوصات وغيرها ، بل جعل اعتبار الظن الفعلي في هذا المرجّح شاهدا على اعتباره في سائر المنصوصات ، بل قال هناك في آخر كلامه : «القول باعتبار الظن النوعي في المرجّحات غلط صرف ؛ فتدبّر!».
ثمّ إنّ الأمارات الموجودة في خصوصيّات الأخبار إنّما تحتاج إلى إثبات التعدي إذا لم تكن راجعة إلى القرائن المكتنفة بالكلام ؛ وإلا فهي معتبرة على كل حال ويحمل الخبر من أجلها على التقيّة ، ولو لم نقل بالتعدي عن المنصوصات ، بل ولو كان الخبر بلا معارض ، وكذا إذا كانت ممّا يصدق معا (٣) كون الخبر شبيها بقول العامّة فإنّها داخلة تحت قوله عليهالسلام «ما سمعتم .. إلى آخره».
ثمّ إنّ هذه الثمرات ـ على تقدير تماميّتها ـ إنّما تنفع إذا لم يمكن الجمع بين الوجهين ، وأمّا على المختار من صحّة الاستناد إلى الوجهين ، وأنّ كلتا الغلبتين ثابتة
__________________
(١) من قوله «إلى ما يوجب ـ إلى قوله ـ بل ..» لا يوجد في النسخة (ب).
(٢) راجع لما نقله عنه المؤلف : ص ٤٢١ ، ٤٤٩ ، ٤٥١.
(٣) هكذا في النسخ ، والظاهر أنّها : معها.