وإن كان خصوص الخبر إلا أنّه أعمّ من القسمين ، وحمله على إرادة خبر يكون مشهور الرواية والعمل معا بعيد (١).
ووجه الضعف أنّ الإجمال ممنوع ، ولا يحتاج إلى متعلّق ، بل المراد خبر يكون نفسه مشهورا ، وهو لا يصدق إلا إذا كان مشهور الرواية ، سواء كان مع العمل أو مجرّدا عن العمل ، فالضمير في قوله «اشتهر ..» راجع إلى نفس الموصول ، والتقدير لا دليل عليه ، فتحصّل أنّ المرجّح المضموني المنصوص بالخصوص منحصر في الأفقهيّة وشهرة الرواية.
بقي هنا شيء لا بأس بالإشارة إليه وإن كان خارجا عن المقام ، وهو أنّه قيل : ما يستفاد من المقبولة كون الشهرة الفتوائيّة صالحة لجبر الخبر الضعيف ، وأنّها دالّة على حجيّة الخبر الضعيف المجبور بها ، وإن لم تكن هي بنفسها حجّة ؛ وذلك لأنّ قوله «خذ بما اشتهر ..» أعمّ من الخبر الذي له معارض والخبر الذي لا معارض له ، وعلى فرض إرادة الأول ـ لأنّ الموصول يحمل على العموم حيث لا عهد ، وهو موجود ؛ لأنّ الكلام في تعارض الخبرين ـ نقول : إنّ قوله «فإنّ الجمع عليه» أعم من الأمرين ، ولا يمكن حمله على خصوص صورة المعارضة ، وإلا لزم لغويّة التعليل أو كونه تأكيدا لما علم أولا من قوله عليهالسلام «خذ بما اشتهر ..» حيث استفيد منه وجوب الأخذ بالمشهور من المتعارضين ؛ فيجب أن يكون المراد من التعليل أعمّ منه ومن غير المعارض ، فإنّ ذكر العلّة بعد ذكر حكم المعلول لا بدّ أن يكون توطئة لإعطاء الكليّة ، وأيضا العلّة في مقام الاستدلال ، وهو قاض بالتعدي عن مورد الاستدلال إلى ما يكون من سنخه ، وهو الخبر المشهور الخالي عن المعارض ، وإلا فيكون الاستدلال خاليا عن الفائدة.
ودعوى أنّ لازم هذا حجيّة الشهرة المجردة أيضا ؛ لأنّها داخلة في عموم قوله عليهالسلام «فإنّ المجمع عليه» ـ بعد عدم تخصيصه بالمورد وهو الخبر الذي له معارض ـ
__________________
(١) لعل وجه البعد تحقق التفكيك بين شهرة الرواية دون العمل كثيرا ، فيندر أن يكون خبر مشتهر الرواية والعمل معا ، وبالتالي لا موجب لحمل الخبر على مراد بعيد ونادر أو أنّ جهة البعد فيه لزوم استعمال اللفظ في معنيين للشهرة متخالفين في آن واحد.