التخيير ، مع أنّ القدر المتيقّن هو الأخذ بالموافق.
الثالث : إنّ ما ذكره من اختلاف المقامات في كون الكتاب مقوّيا في صورة أظهريّة الخبر المخالف لا وجه له ، بل الكتاب دائما موجب لقوّة الموافق ، وإن كان نظره إلى أنّه قد لا يحصل الظن الفعلي منه ، والمدار عليه ، ففيه أنّ جميع المرجّحات كذلك ، إذ قد لا يحصل منها الظن الفعلي ، فلا وجه للتخصيص بالمقام ، ثمّ إنّ ما ذكره في منع الدوران المذكور من أنّ الخبر الموافق مساو في الدلالة للمخالف ، فلا وجه لتأويله من جهته ؛ فيه : أنّه لا يجب في التأويل كون أحدهما أظهر ؛ لأنّ المقصود ليس هو التأويل العرفي ، بل من جهة الدوران مع أنّه إذا كان كذلك فلا وجه للتأويل في المخالف أيضا ، لعدم أظهريّة الموافق منه ، مع أنّه ذكر أنّ الأمر دائر بين تأويل المخالف وبين تأويل الكتاب مع طرح سند الموافق.
ثمّ إنّ الخبرين قد يكونان قطعيين ؛ وحينئذ يتعين التأويل في ظاهر أحدهما فيصح الدوران المذكور.
ثمّ إنّ ما ذكره من أنّ حكم التوقف في جواز التخصيص الرجوع إلى التخيير إلا بناء على جواز الترجيح بالأمر التعبدي ؛ فيه ما عرفت في النص ، مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال : الأمر دائر في الواقع بين جواز التخصيص ـ والحكم معه جواز الترجيح على ما ذكره ، وإن قال (١) إنّه يختلف باختلاف المقامات ـ وبين عدم جوازه فيتعين الأخذ بالخبر الموافق ، فعلى التقديرين يجب الأخذ بالموافق ، فلا وجه للتخيير.
الرابع : إنّ ما ذكره من وجوب الترجيح في الصورة الثالثة على جميع المذاهب لا وجه له ؛ إذ بناء على التوقف في جواز التخصيص ينبغي الحكم بالرجوع إلى التخيير على ما ذكره ؛ لأنّه لا فرق في عدم جواز التخصيص بين كون الخبر خاصا مطلقا أو أعمّ من وجه من الكتاب ، وكأنّه تخيل أنّ النزاع في تلك المسألة خاص بالأخص مطلقا ، وليس كذلك ؛ فجميع ما ذكره في الصورة السابقة جار في هذه الصورة ـ بناء على عدم جواز التخصيص أو التوقف فيه ـ بل وكذا في صورة التباين ، مع كونهما
__________________
(١) في نسخة (د) : وأنّه قال.