عنه بوجوه (١) :
أحدها : أنّ الخبرين يتعارضان ويتساقطان فيبقى الأصل سليما.
وفيه :
أولا : منع التساقط ، بل الحكم التخيير بمقتضى الأخبار المتقدمة.
وثانيا : أنّ المرجعيّة غير المرجحيّة ، والمقصود الثاني.
ثانيها : أنّ الخبر الموافق يفيد ظنا بالحكم الواقعي ، والأصل يفيد الظن بالحكم الظاهري ، فيقوى به الخبر.
وفيه : منع حصول الظن من الأصل ، لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري ، أمّا الأول فلما عرفت ، وأمّا الثاني فلأنّه ـ على فرضه ـ يفيد القطع به ، وإن كان مراده أنّ الحكم الواقعي يتقوى بالحكم الظاهري الذي هو مفاد الأصل فنقول : هذا فرع جريان الأصل ، ولا يعقل جريانه مع وجود الدليل الاجتهادي كما عرفت.
ثالثها : أنّ العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دلّ على حجيّة المخالف ، والعمل بالمخالف موجب للتخصيص فيما دلّ على حجيّة الموافق ، وتخصيص آخر فيما دلّ على حجيّة الأصول ، فالأول أولى ؛ لقلّة التخصيص معه.
وفيه : ما عرفت من أنّ الأصول ليست جارية في المقام حتى يلزم التخصيص في أدلتها ، هذا مع أنّ أخبار التخيير مطلقة شاملة للمقام ، ومقدمة على الأصول كما لا يخفى!
وما أجاب سيّد المفاتيح به عنها من أنّها ضعيفة السند أو ضعيفة الدلالة ، من حيث إنّ إطلاقها لا يشمل المقام ، وأنّ (٢) أدلّة الأصول أقوى منها من حيث إنّها قطعيّة من حيث هي ، بخلاف أخبار التخيير ، وأنّها معتمد عليها عند الأصحاب من حيث هي ، بخلاف التخيير فإنّه محلّ خلاف بين الأصوليين والأخباريين ، فهي أولى بالاعتماد عليها ، مع أنّها معتضدة في المقام بالشهرة ، حيث إنّ المشهور على الترجيح بالأصل ؛ كما ترى! فإنّ أخبار التخيير مستفيضة ، بل يمكن دعوى قطعيّة
__________________
(١) حكاه في بدائع الأفكار : ٤٦١ ـ ٤٦٢.
(٢) في نسخة (د) : أو أنّ.