من (١) صاحب الفصول الذي هو نوع من التصويب.
الرابع : دعوى تعددهما من حيث المرتبة ، ولا تناقض بين الشيء وبين ما لا يكون في مرتبته ، بل التناقض إنّما هو بين الفعليين أو الشأنيين.
بيان ذلك : إنّ الخطاب الواقعي خطاب شرعي غير واصل إلى المكلّف ، والفعلي خطاب واصل ، والأول وإن كان متحققا في حد نفسه بمعنى تماميّة جميع مراتبه من المحبوبيّة والحسن والطلب ، إلا أنّ طلبه لم يتعلق بالمكلّف تعلقا يستحق معه العقاب على المخالفة ، والثاني تعلق به كذلك.
فإن قلت : كيف يمكن تصوير الحكم مع عدم التنجز ، فإنّ الطلب عبارة عن البعث والتحريك ، وهما مفقودان في الجاهل ، فغاية ما يتعلق بالنسبة إليه هو الحسن الذاتي للفعل والمقتضي للطلب وهو غير كاف مع المانع الذي هو الجهل ، وما الفرق بينه وبين العجز المانع عن الطلب عندك حيث لا تقول إنّ العاجز مكلّف شأني (٢).
قلت : الطلب هو إنشاء البعث والتحريك ، ولا يلزم من وجوده الإنشائي (٣) في الانبعاث والتحرك ، فهو من قبيل البيع الذي هو عبارة عن إنشاء التملك وإن لم يتحقق تملك ، فمجرد هذا الإنشاء طلب فليس من قبيل الكسر والانكسار حيث إنّ الأول لا يتحقق بدون الثاني ، ولذا لو قال للحمار أو الجدار افعل يقال إنّه طلب منه غاية الأمر أنّه قبيح ففي المقام أيضا نقول الطلب متحقق وإن لم يتحقق وجوب فعلي ، إلا أن يقال إنّ مجرّد الإنشاء غير كاف إلا في تحقق الوجوب الانشائي ، والكلام في الوجوب الحقيقي (٤) فلا يكفيه الوجود الإنشائي المتحقق بالنسبة إلى (٥) الحمار والجدار ، بل أزيد من ذلك (٦).
__________________
(١) الظاهر زيادة كلمة «من» هنا.
(٢) في نسخة (ب) : شأنا.
(٣) في نسخة (ب) : وجود الإنشاء.
(٤) كتب بعد هذا في النسخة (ب) : الشرعي ، فليس المقام من قبيل البيع أيضا فإنّ البيع مجرد التمليك الإنشائي وليس أزيد من ذلك ، بخلاف الوجوب ...
(٥) بعدها في النسخة (ب) : مثل ...
(٦) قوله «بل أزيد من ذلك» لا توجد في نسخة (ب).