الذي كان يضعها فيه قبل طلاقها (وَلا يَخْرُجْنَ) هنّ أيضا من ذلك المنزل إلّا لضرورة هامّة (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ) أي إلّا إذا حصل منها زنى وهو فاحشة (مُبَيِّنَةٍ) ظاهرة ، فإنها تخرج لإقامة الحد عليها. وقيل هي أن يخرج البذاء منها على أهلها فيحلّ لهم إخراجها وهو المرويّ عن الصادقين عليهماالسلام، كما أن في المرويّ عن الرضا عليهالسلام أنه قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبّهم ، وعن ابن عباس أنه قال : كلّ معصية لله تعالى ظاهرة فهي فاحشة (وَتِلْكَ) أي ما ذكر هو (حُدُودُ اللهِ) أي أحكامه في الطلاق الصحيح وشرائطه (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ) أي ومن يخالف أوامره هذه بأن يطلّق على غير هذه الشروط (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) أي أذنب وارتكب إثما وعصى الله سبحانه واستحق العذاب (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) أي لعلّه سبحانه يغيّر رأي الزوج في زوجته المطلّقة ويوقع حبّها في قلبه فيرجع إليها فيما بين الطلقة الأولى والثانية ، وفيما بين الطلقة الثانية والثالثة (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) أي كدن يصلن إليه وقاربنه ، وهو خروجهنّ من عدّتهنّ (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) يعني راجعوهن وقوموا لهنّ بالنفقة والمسكن وحسن الصحبة والمعاشرة (أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أو اتركوهن وتخلّوا عنهن بسهولة. وقد قلنا إن معنى (بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) كدن يصلن إليه لنلفت النظر إلى أن انقضاء أجل العدّة يحول بين الزّوج وبين حق الرجوع عن الطلاق ، ويجعل المطلّقة تملك نفسها لأنها تبين منه ويصير لها الحق بالزواج من غيره (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) أي وأشهدوا اثنين عدلين عند الطلاق لصيانة دينكم ، وقال المفسّرون : وعند الرجعة أيضا لئلا تجحد المرأة أن زوجها المطلّق راجعها ، والأول هو الأصحّ المرويّ عن أئمتنا عليهمالسلام وهو من شرائط الطلاق (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) يعني : يا أيها الشهود اجعلوا شهادتكم قائمة لله سبحانه وأقيموها لوجهه (ذلِكُمْ) الأمر الذي قلناه لكم (يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) أي