وان كانت الإجارة على الوجه الثاني ـ وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر ـ فحاله كالوجه الأول ، الا إذا كان العمل الغير على وجه الإجارة أو الجعالة ، ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه ، كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطي فأجر نفسه للغير للكتابة ، أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة ، فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك ، لأن المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطي ، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة [١] ،
______________________________________________________
أنه يتخير بين مطالبة الأجير والمستأجر ، أما الأول : فلأنه المباشر للإتلاف ، وأما الثاني : فلأنه المستوفي. وهو في محله لأن كلاً منهما سبب في الضمان ، فيعمل بمقتضاه.
[١] إذا فرضنا أن الإجارة الثانية منافية للإجارة الأولى ، وجب البناء على توقف صحتها على إجازة المستأجر الأول. ولا تتوقف صحة الإجازة على كون موضوع العقد المجاز ملكاً للمجيز ، فإنه تصح اجازة المرتهن لبيع الرهن وإن لم يكن ملكاً له ، وتجوز إجازة ولي الزكاة لبيع العين الزكوية وإن قلنا بأن الزكاة حق في العين لا جزء مشاع فيها ، فصحة الإجازة من المجيز لا تتوقف على كونه مالكاً لموضوع الإجازة. نعم انتقال العوض اليه يتوقف على كونه مالكاً للمعوض. وعلى هذا : فإذا أجاز المستأجر الأول الإجارة الثانية وأطلق الإجازة صحت الإجارة ، ووجب على الأجير العمل بمقتضاها ، وليس للمستأجر الأول شيء. وعليه الأجرة المسماة ، وليس له الفسخ. نعم لو لم يجز وعمل الأجير بمقتضى الإجارة الثانية ، كان المستأجر الأول مخيراً بين الفسخ والإمضاء ، كما ذكر في المتن.