فيكون مخيراً بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة والإبقاء ومطالبة عوض الفائت [١].
وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني ، الا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه ، أو على غيره [٢] ، إذ ليست منفعة الخياطة ـ مثلاً ـ مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها [٣] ، بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر.
وإن كانت على الوجه الرابع ـ وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية ـ ففيه وجهان : يمكن أن يقال : بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة
______________________________________________________
ثمَّ إنه بناء على ما عرفت من امتناع ملك المنفعتين المتضادتين ، إذا وقعت الإجارة الثانية على المنفعة المضادة لما وقعت عليه الإجارة الأولى ، يشكل القول بصحتها حتى مع إجازة المستأجر الأول ، لأنها ليست مملوكة للأجير ، فلا يمكن أن يملك عوضها.
[١] يعني : مطالبة الأجير على ما عرفت.
[٢] أما إذا وقعت على غيره فلأنه ليس مملوكاً ، بل هو مناف للمملوك له ، وأما إذا كانت واقعة على نوعه ، فلما ذكر في المتن.
[٣] قد عرفت أن صحة الإجازة لا تتوقف على كون موضوع العقد المجاز ملكا للمجيز ، بل يكفي كون مقتضى العقد منافياً لحقه. وعليه لا مانع من صحة الإجازة ، فيصح العقد معها ، وإذا عمل بمقتضاه لا يكون للمجيز الخيار ، ويلزمه دفع الأجرة التي استحقها عليه الأجير بالإجارة الأولى. ( وبالجملة ) : إذا وقعت الإجارة الثانية على ضد العمل المستأجر