______________________________________________________
يشق. انتهى. وهو كما ترى ، ظاهر تعليله دخوله في مورد الإجارة. نعم ظاهر جامع المقاصد عدم تناول مورد الإجارة له. لكنه غير ظاهر في بعض الموارد. بل هو خلاف الإطلاق. وحينئذ يشكل الفرق بين المسألتين. ودعوى : أنه في هذه المسألة يكون الزارع مقدماً على الضرر : فلا مجال لتطبيق قاعدة نفي الضرر فيه ، لتكون حاكمة على عموم السلطنة ، بخلاف المسألة الثانية ، ممنوعة ، فإن الإقدام على الضرر يتوقف على علمه باستحقاق المالك للقلع ، وبنائه على ذلك. أما بدون ذلك فلا إقدام له على الضرر كالمسألة الثانية.
وتوضيح أحكام صور المسألة : أنه إذا استأجر أرضاً مدة معينة : فتارة : يذكر خصوص الزرع أو الغرس. وأخرى : لا يذكر انتفاع بعينه. وفي الأولى : تارة : يذكر زرع أو غرس ما لا يكمل في تلك المدة. وأخرى : يذكر ما يكمل فيها. وثالثة : يذكر مطلقاً. فان ذكر ما لا يكمل في المدة : فتارة : يتوقف الانتفاع به على كماله ، وأخرى لا يتوقف ، كما لو كان الزرع يمكن الانتفاع بفصيله والغرس يمكن قلعه وغرسه في موضع آخر. فان ذكر ما يتوقف الانتفاع به على كماله ، ففي صحة الإجارة وعدمها وجهان أو قولان. وعن الإيضاح وجامع المقاصد : أن الأقوى الصحة ، لأن العلم بحصول الانتفاع إلى آخر المدة ليس شرطاً في الصحة ، فما دام يحتمل الانتفاع به ولو للإبقاء بالأجرة تبرعاً أو صلحاً أو نحوهما تصح الإجارة ، لعدم المانع. ثمَّ إنه على تقدير الصحة : فهل يجب الإبقاء بالأجرة أو يجوز للمالك القلع؟ وجهان. قال في القواعد : « ولو استأجر مدة لزرع لا يكمل فيها ، فان شرط نقله بعد المدة لزم ، وإن أطلق احتمل الصحة مطلقا ، وبقيد إمكان الانتفاع ، فعلى الأول احتمل وجوب الإبقاء بالأجرة ». وعن جامع المقاصد والمسالك : أن عدم وجوب الإبقاء أقوى ،