______________________________________________________
تحت سلطنته. فان قلت : نقضه يوجب تصرفا في الثوب الذي هو للمستأجر ، فيكون تحت سلطنته ، فلا يجوز التصرف فيه. قلت : الوجود القائم بعينين لمالكين ، لما كان تصرفا في العينين ، كان تحت سلطنة واحدة قائمة بسلطانين ، فتكون سلطنتين ضمنيتين. وإذا أعملت إحدى السلطنتين الضمنيتين في الوجود كان الوجود تحت سلطنة مطلقة للسلطان الآخر. وإذا أعملت بالعدم بطلت السلطنة الأخرى من السلطان الآخر. مثلاً : العقد القائم بالعوضين للمالكين ، لما كان قائما بمالين ، كان تحت سلطنة المالكين معا ، فإذا أقدم أحد السلطانين على الوجود ، كان الوجود تحت سلطنة مطلقة للطرف الآخر ، فإذا أوجب البائع كانت المعاوضة تحت سطان القابل ، فوجودها وعدمها تحت سلطانه ، وإذا لم يوجب ولم يرض بالمعاوضة ، بطلت السلطنة من الآخر. ففي المقام : لما كان بقاء الخيط بالثوب قائما بالعينين معا ، فهو تحت سلطنة مالكيهما على النحو الذي ذكرناه ، فإن رضي صاحب الخيط ببقائه فبقاؤه تحت سلطنة مطلقة لصاحب الثوب ، وإن رضي صاحب الثوب ببقائه فهو تحت سلطنة مطلقة لصاحب الخيط ، وإن لم يرض صاحب الثوب ببقائه بطلت سلطنة صاحب الخيط على بقائه ، وإن لم يرض صاحب الخيط ببقائه بطلت سلطنة صاحب الثوب على بقائه ، فلا يكون له منعه بدعوى أنه تصرف في الثوب.
لكن هذا إنما يتم بالإضافة إلى التصرف في الثوب من حيث كونه مخيطا ، ولا يقتضي جواز التصرف فيه ، التصرف الذي يكون مقدمة لنقضه وفصل الخيط عنه ، فان ذلك التصرف ليس قائما بالثوب والخيط ، وإنما هو قائم بالثوب نفسه ، فهو تحت سلطنة المالك مستقلا ، نظير التصرف في آلات صاحب الثوب لأجل فصل الخيط عنه. وعلى هذا فالخروج عن القواعد المقتضية للمنع لا يصح ، إلا إذ كان ضرراً على