ويضمن النقص الحاصل من ذلك [١]. ولا يجب عليه قبول
______________________________________________________
صاحب الخيط ، فتكون قاعدة نفي الضرر حاكمة على قاعدة السلطنة.
لكن إذا منع المالك صاحب الخيط عن أخذ خيطه ، فامتنع ، جاء الإشكال في تصرفه في الثوب ، لأنه تصرف في الخيط أيضاً ، فيحرم. إلا أن يقال : إن منع مالك الثوب عن التصرف في ثوبه ضرر ، فينتفي ، ولا ضرر في منع مالك الخيط عن أخذ خيطه حسب الفرض.
وبالجملة : الخروج عن القواعد المقتضبة لما ذكرنا غير ظاهر ، وإن تصدى بعض لإثبات أن مقتضاها جواز أخذ الخيط لمالكه ، وإن لزم التصرف في الثوب مطلقاً ، وجواز منع صاحب الخيط من أخذه ، وإن لم يلزم ضرر على صاحب الثوب ، كما أشرنا إلى ذلك في تعليقتنا على مباحث خيار الغبن.
[١] لأنه بفعله ، فيشمله عموم أدلة الضمان. نعم إذا كانت تستوجب صفة ذا مالية في الثوب ، كانت تلك الصفة ملكا للمؤجر ، فيكون الثوب لمالكه والخياطة للعامل ، وله المطالبة بها. وحينئذ فهل لازم ذلك الشركة في العين أولا؟ وجهان. أقواهما الثاني ، لعدم الدليل عليه.
وأضعف منه جعل الشركة في المالية. وجه الضعف : أن المالية من الاعتبارات التي هي منتزعة من حصول الرغبة ، ولا تقبل الشركة عند العقلاء. وكذلك الحكم لو أراد الخياط أخذ الخيط ، فمنعه المالك من التصرف في الثوب ، وكان منعه موجباً للضرر ، كما كان ـ أيضاً ـ التصرف في الثوب حين أخذ الخيط ضرراً على المالك ، فإنه مع تعارض الضرر وسقوط قاعدة نفي الضرر في الطرفين ، يرجع إلى قاعدة السلطنة في الطرفين ، ومقتضاها عدم جواز أخذ الخيط ، وعدم جواز التصرف في الثوب ،